فهرس الكتاب

الصفحة 575 من 1922

الكسالة رقم (715)

(اطلاع المشترى على عيب) (1)

اذا اطلع المشترى على عيب وطالب باخذ الارش مع امكان الرد جاز له، خلافا لاكثرهم.

لانه ظهر على عيب ولن يقف على محله فملك المطالبة بالارش. دليله: لو حدث به عيب عند المبتاع.

(1) (اتفق جمهور الفقهاء على انه متى تم علم المشترى بالمبيع عيبا لم يكن عالما به، فله الخيار بين الامساك والفسخ، سواء كان البائع علم العيب وكتمه، او لم يعلم، لان مطلق العقد يقتضى السلامة من العيب، بدليل ماروى عن النبى صلى الله عليه وسلم:(( انه اشترى مملوكا فكتب: هذا ما اشترى محمد بن عبد الله من العداء بن خالد: اشترى منه عبدا او امة لا داء به، ولا غائلة بيع المسلم للمسلم ) )،اخرجه ابن ماجة في سننه رقم2551.

واذا كان مقتضى العقد السلامة، وجب ثبوت الخيار بظهور المبيع معيبا استراكا لما فاتهوازالة ما يلحقه من الضرر. ثم بعد هذا الاتفاق اختلفوا في حكم مالو اختار المشترى امساك المبيع.

فهل يستحق الارش ام لا.؟ على قولين:-

القول الاول: ان المشترى متى علم بالعيب فله الخيارين بيد الرد او امساكه واخذ الارش، لانه ظهر عيب لم يعلم به، فكان له الارش، كما لو تعيب عنده، ولانه عليه جزء من المبيع فكانت المطالبة بعرضه. ذهب الى ذلك الحنابلة.

راجع المغنى6/ 229،الممتع3/ 97،رؤوس المسائل للهاشمى1/ 458مسالة (864)

جاء في الكافى2/ 89: (وله الرد من غير صاحبه ولا حضوره، لانه رفع عقد جعل اليه يعتبر ذلك فيه كالطلاق، ويجوز من غير حكم حاكم، لانه مجمع عليه، فلم يحتج الى حاكم المعتقة للنكاح.

القول الثانى: انا لمشترى متى علم بالعيب فله الخيار بين الرد او الامساك بدون ارش لان النبى صلى الله عليه وسلم جعل لمشترى المصراه الخيار بين الامساك من غير ارش او الرد بملك الرد فلم يملك (اخذ جزء من الثمن كالذى له الخيار. ذهب الى ذلك الحنفية، والشافعية.

المغنى6/ 229،تحفة الفقهاء2/ 97،المجموع12/ 117.

جاء في المهذب3/ 114: (فان لم يعلم بالعيب، واشتراه، ثم علم بالعيب، فهو بالخيار بين ان يمسك وبين ان يرد) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت