فهرس الكتاب

الصفحة 591 من 1922

جميلة لم يصح، لانه ابراء من الحمل فلم يصح، كما لو كانت جميلة.

المسالة رقم (730)

(باعه بيعا مطلقا فحدث به عيب عند المشترى) (1)

اذا باعه بيعا مطلقا فحدث به عيب عند المشترى لم يملك الرد.

خلافا لمالك في قوله: يملك الى ثلاث ايام بسائر العيوب الا البرص، والجنون، والجزام، فانه يملك الى سنة.

دليلا: انه عيب حدث في يد المشترى فلم يملك الرد به. اصله ما زاد على ثلاثة ايام او السنة.

== السند والزنج واشباههم كان ذلك جائزا. ذهب الى ذلك المالكية.

جاء في بداية المجتهد3/ 367: (قلت: ارايت ان باع رجل جارية وتبرء من الحمل وكانت حاملا او غير حامل، ايجوز البيع ويكون بريئا من الحمل في قول مالك، ام لا.؟ قال: قال مالك: ان كانت الجارية من جوارى الوطء المرتفعات لم ار البراءة فيها، ورايته بيعا مردودا، وان كانت من وخس الرقيق والخدم من السند والزنج رايت ذلك جائزا ورايتها براءة) .

(1) لو ان شخصا اشترى من اخر سلعة دون ان يشترط اى شرط، بل باعه بيعا ملطقا، ثم حدث بالسلعى عيب عند المشترى، فهل يملك الرد او لا.؟ لقد حدث خلاف بين الفقهاء على قولين:-

القول الاول: اذا باعه بيعا مطلقا فحدث به عيب عند المشترى لم يملك الرد، وله ارش العيب القديم، لان الرد يثبت لازالة الضرر، وفى الرد على البائع اضرار به، ولا يزال الضرربالضرر. ذهب الى ذلك الحنابلة في رواية، وبه قال الثورى، وابن شبرمة، والشافعى، واصحاب الراى. جاء في بدائع الصنائع7/ 3314 (وتعيب المبيع في يد المشترى يمنع الرد ويلزم البيع) وحاء في تبين الحقائق4/ 34:(لو حدث عند المشترى عيب واطلع على عيب كان فيه عند البائع، فله ان يرجع بالنقصان، وليس ان يرده الا برضاء، البائع، لان بالرد اضرار بالبائع، لانه خرج عن ملكه سالما عن العيب الثانى. انظر: المغنى6/ 230.

القول الثانى: انه اذا باعه بيعا مطلقا فحدث عيب عند المشترى وظهر عيب قديم عند البائع ان المشترى يملك الرد خلا ثلاثة ايام ويرد ارش العيب الحادث عنده، وياخذ الثمن، وان شاء امسكه وله الارش. ذهب الى ذلك مالك، واسحاق.

جاء في المدونة3/ 357:قال مالك، وان باعه البائع وهو لا يعلم فقطعه المبتاع ثم وجد المبتاع بعد قطعه به عيبا فالمشترى بالخيار، ان احب ان يرده رده وما نقصه، القطع، وان احب ان يمسكه وياخذ قيمة العيب فذلك له).

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت