فهرس الكتاب

الصفحة 592 من 1922

المسالة رقم (731)

(اذا ملك العبد لم يملك) (1)

اذا ملك العبد لم يملك في احدى الروايتين، خلافا لمالك، وداود، واحد قولى الشافعى. دليلنا: ان جهة يملك لها المال فلم يملك لها العبد كالارث.

المسالة رقم (732)

(حكم استبراء الامة(2) فى حق البائع والمشترى)

استبراء الامة واجب في حق البائع، والمشترى

(1) من الامور المتفق عليها بي عامة الفقهاء ان العبد لا يملك شيئا اذا لم يملكه سيده لقوله تعالى: (ضرب الله مثلا عبدا ملوكا لا يقدر على شئ) ،النحل: اية95.ولان سيده يملك عينه ومنافعه، مما حصل بذلك يجب ان يكون لسيده كبهيمته. اما اذا ملكه سيده شيئا، فقد اختلف الفقهاء في تملكه على قولين:-

القول الاول: ان العبد اذا ملكه سيده شيئا فانه لا يملكه، لانه مملوك فلم يملك شيئا، ولانه لا يرث، ولا مال له فيورث عنه. ذهب الى ذلك الحنابلة في رواية، وهو ظاهر كلام الخرقى، واختيار اى بكر، وهو قول ابى حنيفة، والثورى، واسحاق، والشافعى في الجديد. راجع: المغنى6/ 360.

القول الثانى: ان العبد اذا ملكه سيده شيئا فانه يملكه لعموم قوله تعالى: (خلق لكم ما في الارض جميعا) البقرة: اية29.

وقول النبى صلى الله عليه وسلم: (( من باع عبدا وله مال ) )،فاضاف من المال اليه بلام التمليك. ولانه ادمى حى فملك كالحر، ولانه يملك في النكاح، فملك المال كالحر. ولانه يصح الاقرار له، فاشبه الحر. ذهب الى ذلك الحنابلة في رواية، وهو قول مالكنوالشافعى في القديم. جاء في المستوعب2/ 86:(وهذا على الرواية التى تقول: ان العبد يملك اذا ملكه سيده يدخل ماله في البيع تبعا.

اما على الرواية التى تقول: لا يملك اذا ملك فهو كما لو ضم الى عبده مالا وباعها معا).

(2) الاستبراء: لغة: من استبرأت الشئ طلبت اخره لقطع الشبه، واستبرات المرأة طلبت براءتها من الحمل. لسان العرب مادة (برأ) وشرعا: تربص يقصد منه العلم ببراءة رحم ملك يمين.

(3) هل استبراء الامة واجب من حق البائع والمشترى، ام في حق المشترى فقط؟ لقد حدث خلاف في هذه المسالة على ثلاثة اقول:-

القول الاول: ان استبراء الامة واجب في حق البائع والمشترى.

ذهب الى ذلك الحنابلة في رواية. جاء في الكافى3/ 335: (ومن اراد بيع امته ولم يكن يطؤها، لم يلزمه استبراؤها، لانه قد خصل يقين براءتها منه. فان كان يطؤها ففيه روايتان، احداهما: يجب، لان عمر انكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له كان يطؤها قبل استبراءها، قال: ماكنت لذلك بخليق) .ولان فيه مائه وصيانة نسبه فوجب عليه كالمشترى. راجع==

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت