فهرس الكتاب

الصفحة 594 من 1922

ولانه موضوع لبراءة الرحم فلم يعتد فيه بدون الحيضة .. دليله: اذا طلقها وهى حائض.

المسالة رقم (734)

(استبراء الامة يجب ان يتم عنج المشترى) (1)

يجب على البائع تسليم الامة الى المشترى ليستبرئها عنده، هذا اذا اشتجرا، فاما ان رضى المشترى ان يستبرئها البائع صح.

خلافا لمالك: ان رضى ان يكون عند المشترى وعند البائع جاز، وان اشتجرا سلمت الى عدل فتكون عنده حتى ينقضى الاستبراء.

دليلنا: انه استبراء واجب فكان للمالك كالامة المسبية.

المسالة رقم (735)

(اذا حاضت الامة حيضة في يد البائع غير التى استبرأها بها) (2)

اذا حاضت الامة في يد البائع حيضة غير التى استبرأها بها، فانها تكون عوضا عن استبراء المشترى في اصح الروايتين.

خلافا لابى حنيفة في قوله: لا يعتد بها لانها حاضت في ملك المشترى فكان استبراء لها، كما لو حاضت بعض القبض.

(1) مع اتفاق الفقهاء على استبراء الامة. الا انهم اختلفوا عند النزاه بينهما اين يتم الاستبراء: عند المشترى، ام عند عدل.؟ لقد حدث خلاف بينهم في هذا على قولين:-

القول الاول: انه اذا حدث خلاف بين البائع والمشترى، اين يتم استبراء الامة؟ فيجب في تلك الحالة ان يقوم البائع بتسليم الامة الى المشترى ليستبرئها عنده، لانه استبراء واجب فكان للمالك لان النبى صلى الله عليه وسلم خاطب المشترى بذلك والمالك لها، لانه هو الذى يملك الوطء فلولا انها يكون في يده لم يخاطبه، ولانه استبراء للامة فكان في يد المشترى كالامة المسبية.

ذهب الى ذلك جمهور الفقهاء. انظر: كشاف القناع5/ 440وما بعدها، والكافى3/ 332.

القول الثانى: انه عند حدوث خلاف بين البائع والمشترى واشتجرا عند من تستبرأ.؟ فيكون الاستبراء عند عدل حتى ينقضى الاستبراء. ذهب الى ذلك مالك.

(2) اذا باع الامة لاخر واستبرأها البائع بحيضة ثم حاضت في يده حيضة اخرىفان الحيضة الثانية تكون عوضا عن استبراء المشترى، لانه استبراء على ملك المشترى، فاخر كما لو كانت في يده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت