فهرس الكتاب
المسالة رقم (739)
(اذا اخبر المشترى نقصانا من الثمن في المرابحة) (1)
اذا اخبر المشترى نقصانا من الثمن في بيع المرابحة عاد بها على الشمرتى، فان انكر فالقول قول البائع مع يمينه في اصح الروايتي.
خلافا لاكثرهم في قولهم: يكون قول المشترى.
دليلنا: ان المشترى جعل البائع امينا على ما اخبره به فيجب ان يكون القول قول البائع. دليله: المودع.
المسالة رقم (740)
(شراء عينين صفقة واحدة) (2)
اذا اشترى عينين صفقة واحدة لم يجز له ان يبيع احدهما على الانفراد بيع المرابحة.
(1) ما الحكم لو ان البائع باع مرابحة، ولكن الخطأ وذكر ثمنا اقل مما ذكره للمشترى، ولما اعلم المشترى بعد ذلك بالثمن الحقيقى اكر ولم يوافق البائع فيما ادعاه، ولم توجد بينة على دعواه من شهادة او اقرار. فهل يكون القول قول البائع، ام قول المشترى.؟ لقد حدث خلاف في هذه المسالة:-
القول الاول: ان البائع لو اخبر في بيع المرابحة ان اخطأ في مقدار الثمن، وانه اكثر مما اخبر به، ان القول قول البائع مع يمينه، لانه لما دخل معه في المرابحة فقد ائتمنه والقول قول الامين مع يمينه. ذهب الى ذلك الخرقى.
القول الثانى: ان القول قول المشترى.
ولقد لخص ابن قدامة ما ورد في هذه المسالة بقوله:(وان اخبر بثمن، ثم قال: غلطت والثمن اكبر. ففيه ثلاث روايات،
احداهن: لا يقبل قوله الا بينة، لانه مقر على نفسه فلم يقبل قوله في الغلط الا بينة.
والثانية: ان كان معروفا بالصد، فقبل قوله والا فلا.
والثالثة: لا يقبل قوله، وان اقام بينة ما لم يصدقه المشترى لاقراره).
(2) هذه المسالة تتلخص في بيان حكم مالو اشترى عينين صفقة واحدة، فهل يجوز له ان يبيع احدهما على الانفراد بيع. مرابحة.؟ لقد حدث خلاف في هذه المسالة على قولين:-
القول الاول: لا يجوز لمن اشترى عينين صفقو احدة ان يبيع احدهما على الانفراد بيع مرابحة، لان الثمن يتقسط على السلعتين بالقيمة لا بالاجزاء، فحصة كل واحد منهما من الثمن طريقة الظن والتخمين، واحتمال الخطأ فيه كثير، وبيع المرابحة امانة فلم يجز هذا فيه، فصار هذا كالخرص الحاصل بالظن لا يجوز ان يباع به ماجيب التماثل فيه. ذهب الى ذلك الحنابلة، وابو حنيفة. انظر: الكافى2/ 96.جاء في كشاف القناع3/ 232: (وان اشترى شيئين صفقة واحدة، ثم اراد بيع احدهما بتخيير الثمن لم يجز) .