فهرس الكتاب

الصفحة 598 من 1922

خلافا للشافعى في قوله: يجوز تقسيط الثمن عليها بقدر قيمتهاويخبر المشترى على ذلك.

لنا: ان بيع المرابحة مبناه على اليقين والصدق، وهذا اذا اخبر المشترى على القيمة كان على غلبته الظنفربما كان صادقا، وربما كان كاذبا، فيجب ان لا يصح، كما لو جهل ثمن سلعة ونسى لم يجز ان يخيرنكذلك هاهنا.

المسالة رقم (741)

(حكم مالوباع سلعة مرابحة ثم عاد واشتراها ثم اراد بيعها) (1)

اذا باع سلعة بيع المرابحة، ثم عاد فاشتراها ثم اراد بيعها مرابحة، فانه يسقط من الثمن الذى اشتراها به ثانية قدر ما ربح في الاول، ويخبر الثانى.

خلافا للشافعى في قوله: يخبر بما اشتراها في الثانى. دليلنا: ان بيع المرابحة على نفى التهمة والظن.

==القول الثانى: يجوز لم اشترى سلعتين صفقة واحدة ان يبيع احدهما على الانفراد بيع مرابحة، لانه ان كان مما لا تختلف اجزاؤه قسم الثمن على الاجزاء، وان كان ما يختلف كالثوبين قومهما وقسم الثمن عليها. ذهب الى ذلك الشافعى. جاء في المهذب3/ 134: (ويجوز ان يبيع بعضه مرابحة، فان كان مما لا تختلف اجزاؤه كالطعام والعبد الواحد، قسم الثمن على اجزائه، وباع ما يريد بيعه منه بحصته، وان كان مما يختلف كالثوبين والعبددين قومهما وقسم الثمن عليهما على قدر قيمتهما ثم باع باع ما شاء منهما بحصته من الثمن، لان الثمن ينقسم على المبيعين على قدر قيمتهما) .راجع: روضة الطالبين3/ 531.

(1) لو ان انسانا باع سلعة بيع المرابحة ثم عاد واشتراها مرة ثانيةـ\،ثم اراد ان يبيعها مرابحة. فما الذى يفعله.؟ لقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:-

القول الاول: ان من باع سلعة بيع مرابحة. ثم عاد واشتراها ثانية. ثم اراد بيعها مرابحة، فانه يجب عليه في تلك الحالة ان يخصم من الثمن الذى اشتراها لجه ثانية قدر ما ربح في البيع الاول، ويخبر الثانى بما بقى. ذهب الى ذلك الحنابلة، وابو حنيفة.

جاء في الكافى2/ 97: (وان اشترى ثم باعه بربح، ثم اشتراه، فاعجب احمد رضى الله عنه ان يخبر بالحال على وجهه، او يطرح الربح من الثمن الثانى، ويخبر بما بقى، لان هذا مذهب ابن سيرين، ولان الربح احد نوعى النماء، فيخبر به في المرابحة، ويجوز الاخباء بالثمن الثانى وحدهنلانه الثمن الذى حصل به هذا الملك، فجاز الخبر به وحده) .

القول الثانى: انه من باع سلعة بيع مرابحة، ثم عاد واشتراها ثانية، ثم اراد بيعها مرابحة، فانه يجب عليه في تلك الحالة ان يخبر بما اشتراها فىا لثانى. ذهب الى ذلك الشافعى. جاء في المهذب3/ 136 (فان اشترةن بعشرةنوباع بخمسة عشر، ثم اشتراه بعشرة، اخبر بعشرة، ولا يحط ما ربح من الثمن، لان الثمن ما ابتاع به في العقد الذى هو مالك به وذلك عشرة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت