فهرس الكتاب

الصفحة 599 من 1922

وهاهنا بخلافه، لانه يظن هذا المشترى انه ما اشتراها ثانيا ليربح فيها مثل ما ربح في الاول، فلهذا لم يصح.

المسالة رقم (742)

(حكم بيع الصوف على الحيوان)

لا يجوز بيع الصوف على الحيوان في اصح الروايتين (1) ،خلافا لمالك.

دليلنا: ما روى عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم انه (( نهى عن بيع الصوف على الظهر، وعن بيع اللبن في الضرع ) ) (2)

ولانه لا يخلو اما ان يباع على الحلق او على الجز، فانه ان باعه على الحلق كان فيه الم على الحيوان وضرر، وان كان على الجز فالجز مختلف طويل وقصير، فيؤدى الى الجهالة، فلهذا لم يصح.

== وجاء في روضة الطالبين3/ 539 وما بعدها: (ولو اشتراه بمائة، وباعه بمائة وخمسين ثم اشتراه بمائة، فان باعه مرابحة بلفظ راس المال اخبر بمائة) .

(1) بيع الصوف على الظهر، هذه المسالة اختلف فيها الفقهاء على قولين:-

القول الاول: لا يجوز بيع الصوف على الظهر، لانه متصل بالحيوان فلم يجز افراده العقد كاعضائه، ولان النبى صلى الله عليه وسلم (( نهى ان يباع صوف على ظهر، او لبن في ضرع ) ).ذهب الى ذلك جمهور الفقهاء.

جاء في المقنع2/ 132: (ولا الصوف على الظهر) .

وجاء في المستوعب2/ 2: (( ولا يجوز بيع الصوف على الظهر، وعنه: انه يجوز بشرط جزه في الحال) .انظر: الممتع2/ 37،الانصاف4/ 301.

القول الثانى: يصح بيع الصوف على الظهر بشرط جزه في الحال، لانه معلوم ممكن تسليمه. ذهب الى ذلك المالكية. ورواية عند الحنابلة.

جاء في الكافى2/ 12: (ومنه في بيع الصوف على الظهر روايتان، احدهما ل يجوز للجز، ولانه متصل بالحيوان فلم يجز افراده بالبيع كاعضائه. والثانة: يجوز بشرط جزه في الحال، لانه معلوم ممك تسلمه في ربيعه كالزرع في الارض) .راجع: جواهر الاكليل2/ 666،الدسوقى3/ 203.

جاء في حلية العلماء2/ 529: (ولا يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم، وبه قال ابو حنيفة، وقال مالك، والليث بن سعد: يجوز بشرط الجز) ،اخرجه البيهقى في السنن الكبرى:5/ 339.

(2) سنن البيهقى5/ 240.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت