دليلنا: قوله صلى الله عليه وسلم (( اذا حرم الله شيئا حرم ثمنه ) )وهذامحرم.
ولانه رجيع نجس فلم يصح بيعه. دليله: رجيع الادميين.
المسالة رقم (745)
(حكم مالو قال: بعتك بالف ذهب وفضة) (1)
اذا قال له: بعتك بالف ذهب وفضة، فالعقد باطل، خلافا لابى حنيفة.
دليلنا: انه اذا قال بالف ذهب وفضة، احتمل التسوية، فيؤدى الى ان يكون البيع معلوما فيه، ويحتمل التفاضل، فيؤدى الى الجهالة، فيحتمل ان لا يصح، كذلك اذا قال: بعتك بالف بعضها ذهب وبعضها فضه فانه لا يصح، كذلك هاهنا.
المسالة رقم (746)
(الاقالة(2) ببعض السلم)
الاقالة في بعض السلم تصح، وهو ان يسلم في قفيزين حنطة فيقبله في قفير
==جاء في روضة الطالبين3/ 348: (لا يصح بيع سرجين جميع البهائم) ،انظر: المهذب3/ 23،المودونة الكبرى3/ 198 وما بعدها.
القول الثانى: (يجوز بيع السرجين، لان اهل الامصار يتبايعونه لزروعهم من غير نكير) .ذهب الى ذلك الحنفية. جاء في اختلاف الفقهاء:3/ 90: (قال اصحابنا: لا باس ببيع السرجين) .
جاء في حلية العلماء2/ 521: (لايجوز بيع العين النجسة في نفسها كالكلب، والخنزير، والسرجين. وقال ابو حنيفة يجوز: بيع الكلب والسرجين) .
(1) لقد اختلف الفقهاء في هذه المسالة على قولين:-
القول الاول: ان من قال لغيره: بعتك هذه السلعة بالف ذهب وفضة فان البيع يكون باطلا، لان هذا الاطلاق يحتمل المساواة والمفاضلة، اشبه لو قال: منها ذهب، ومنها فضة. فالثمن يكون مجهولا فيكون البيع باطلا، لانه يشترط ان يكون الثمن معلوما للعاقدين. ذهب الى ذلك جمهور الفقهاء. جاء في الكافى2/ 17: (وان قال: بعتك بالف درهم ذهبا وفضة، ولم يصح لانه لم يبين القدر من كل واحد منهما) .
انظر: الروض المربع: ص168.المهذب3/ 45 وجاء فيه: (فان قال بعتك بالف ذهبا وفضة فالبيع باطل، لانه لم يبين القدر من كل واحد منهما، فكان باطلا) .
القول الثانى: ان من قال لغيره بعتك هذه السلعة بالف ذهب وفضة فان البيع يكون صحيحا. ذهب الى ذلك الامام ابو حنيفة. انظر: رؤوس المسائل للهاشمى1/ 481 المسالة (918) .
(2) الاقالة: هى رفع العقد بعد وقوعه. وقد اختلف: هل هى فسخ ام بيع.؟ قاله الحنابلة، والشافعية واختار الخرقى: انها فسخ. وفى راوية اخرى وبها قال مالك: انها بيع، وقال ابو يوسف: وهى فسخ قبل القبض، بيع بعده. انظر الكافى2/ 101،الروض المربع ص268،الاختيار:1/ 141،اختلاف الفقهاء3/ 102،تحفة الفقهاء2/ 110.