فهرس الكتاب
المسالة رقم (776)
(حكم بيع الكلب)
لا يجوز بيع الكلب (1) خلافا لابي حنيفة.
لمل روى أنه صلي الله عليه وسلم قال: أن الله حرم الكلب، وحرم ثمنه (2) .
أخرجه أبو داود في سنته، حديث رقم 3824،والبهقي ص9،والإمام احمد:2/ 265.
ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء راجع: الممتع3/ 21،الشرح الكبير للدرديري3/ 10،وتحامةالمحتاج4/ 235.جاء في الحأوي6/ 471: (وأما المختلف في صحة غسله، فالادهان من كلها، واختلفوا في جواز غسلها، فذهب الشافعي: أن غسلها لا يجوز ولا يمكن، وبيعها إذا تنجست باطل. وقال أبو حنيفة. غسلها ممكن، وبيعها قبل الغسل جائز) .
القول الثاني: يجوزبيع الزيت النجس، لأنها نجاسة مجاوره يمكن إزالتها، فجاز بيعها معها كالثوب. ولا مانع يجوز الاستصياح به، فجاز بيعه كالدهن الطاهر. أنظر: الدر المختار3/ 114.
جاء في حلية العلماء2/ 520:(أما الدهن إذا وقعت فيه نجاسة، فهل يطهر بالغسل.؟ فيه وجهلن، فأن قلنا: يطهر بالغسل كأن كالماء النجس، وامن قلنا: لا يطهر، لم يجز بيعه.
وقال أبو حنيفة: يجوز بيع الدهن النجس بكل حال، ويجوز الاستصياح به).
(1) لقد اختلف الفقهاء في حكم الكلب علي قولين: ـ
القول الأول: لا يجوز بيع الكلب مطلقا سواء أكان معلما أم غير معلم، لأن رسول الله صلي الله عليه وسلم أنهي عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن.
وقال صلي الله عليه وسلم: (ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث) متفق عليهما.
أنظر: صحيح البخاري:3/ 110،وصحيح مسلم:3/ 1199،وأبو دأود: ج2/ 250.
ولأنه حيوان نهي عن اقتتاله من غير حال الحاجة إليه أشبه الخنزير.
ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء. أنظر: المغني6/ 354والمهذب 3/ 469
جاء في الممتع 3/ 30: (وإما كون بيع الكلب لا يجوز، فما روى ابن مسعود أن الرسول صلى الله عليه وسلم: نهى عن ثمن الكلب) . وجاء في الأم 3/ 11: (لا يحل للكلب ثمن بحال، وإذا لم يحل ثمنه لم يحل أن يتخذه صيدا أو حرنا أو ماشية) .
القول الثاني: يجوز بيع الكلب مطلقا بدون تفريق بين المعلم وغير المعلم، لأنه مال مباح الانتفاع به شرعا على الإطلاق فكأن محلا للبيع.
ذهب إلى ذلك الأحناف، ورواية عند المالكية، جاء في بدائع الصنائع 6/ 3006: (وأما بيع كل ذي ناب من السباع سوى الخنزير كالكلب، والفهد، والأسد، والنمر ونحوها، فجائز عند أصحابنا) .
ولنا: أن الكلب مال فكأن محلا للبيع. والدليل على أنه مال انه منتفع به حقيقة، مباح الانتفاع به شرعا على الإطلاق، فكأن مالا.
(2) أخرجه الإمام مسلم في صحيحة: 3/ 1199.