فهرس الكتاب

الصفحة 66 من 1922

المسألة رقم (49)

(رؤية المتيمم الماء وهو في الصلاة)

رؤية الماء في الصلاة يبطلها.

وقال أبو حنيفة: تبطل،الا صلاة الجنازة والعيدين.وقال مالك،والشافعي، وداود: لا تبطل.

دليلنا: أنه معني لو وجد قبل الصلاة ابطلها،فاذا وجد فيها ابطلها (أصلة الحدث) ،

ونخص أبا حنيفة بأنها طهارة شرعية،فرؤية الماء يبطلها قياسا علي صلاة الفرض.

(1) ذكرت هذه المسألة في الممتع 1/ 254) وان وجد الماء في الصلاة بطلت،وعنه لا تبطل.)

أما انها تبطل فلعموم قوله صلي الله عليه وسلم) واذا وجدت الماء فامسسه جلدك)،وأما كونه لا يبطل في رؤيه،لأنه شرع فالمقصود اشبه المكفر اذا قدر علي الأعتاق بعد شروعه والأولي اصح في المذهب،لأنه يروي ع7ن الأمام احمد رضي الله عنه أنه قال:كنت اقول يمضي،ثم تدبرت الأحاديث فاذا أكثرها يخرج،وهذا يدل علي رجوعه عن الرواية الثانيه.انظر: الانصاف 1/ 298،شرح الزركشي 1/ 187.

(2) بينما يري الحنفية:أن المتيمم اذا رأي الماء خلال صلاتة بطلت صلاته اذا كان ذلك قبل ان يقعد قعدة التشهد الاخيرة.

جاء في تحفة الفقهاء 1/ 44) ان وجد الماء قبل الشروع في الصلاة بطل تيممه ويجب عليه الوضوء بالأجماع:وان وجده بعد الشروع، فان كان قبل أن يقعد قبل التشهد من القاعده الأخيرة فأن صلاته تفسد عندنا ....

واذا كان بعد ماقعد قعده التشهد الأخير،أو بعد ما سلم وعلية سجدة السهو وعاد الي الصلاة،تبطل صلاته عند أبي حنيفة،ويلزمه الأستقبال،وعند أبي يوسف،ومحمد:يبطل تيممه وصلاته صحيحه) أنظر: مختصر الطحاوي ص 21،أحكام القران للجصاص:4/ 123،البائع:1/ 209،المبسوط:1/ 124.

(3) أما المام مالك،والشافعي، وداود، فيرون: (أن المتيمم لو رأي الماء في اثناء الصلاة فان صلاته تكون صحيحة،ولا تبطل) انظر: الأم 1/ 48،الوجيز1/ 22،المجموع2/ 342،الاستذكار2/ 15.

جاء في المهذب 1/ 138: (ان رأي الماء في اثناء صلاته نظرنا،فان كان فالحضر بطل تيممه وصلاته،لأنه تلزمه الاعاده بوجود الماء، وقد وجد الماء فوجب أن يشتغل بالاعاده، وان كان في السفر لم يبطل تيممه:،وقال المازني:يبطل،المذهب الاول،لأنه وجد الأصل بعد الشروع في المقصود فلا يلزمه الانتقال اليه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت