فهرس الكتاب

الصفحة 67 من 1922

المسألة رقم 50

(التيمم لكل فرض)

يتيمم لوقت كل صلاة،

خلافا لأبي حنيفة،وداود، في قولهما:يصلي ماشاء من الصلوات لتيمم واحد مالم يحدث أو يجد الماء،ولا يبطل بخروج للوقت،

وخلافا للشافعي في قوله) يتيمم لكل صلاة مفروضه،فعلي قوله لا يجمع بين صلاتي فرض في وقت واحد).

دليلنا: أن التيمم طهارة لا ترفع الحدث فبطلت بخروج الوقت، (أصله طهارة المستحاضة) ونخص الشافعي بأناه طهارة يستبيح بها فرض الوقت، فجاز أن يصلي بها فرض عليه،كالطهارة بالماء.

(1) ذكر هذه المسألة الزركشي في شرحه بقوله:واذا تيمم صلي الصلاة التي قد حضر وقتها،ويصلي بها فوائت ان كانت عليه والتطوع الي أن يدخل وقت الصلاة الاخري ... هذا هو المذهب المشهور المعمول به عند الأصحاب من الوايات،مع القاضي في التعليق لم يحك نصا، وانما قال:أطلق أحمد القول في رواية الجماعه ابي طالب والروزي وأبي داود، ويوسف ابن موسي:أنه يتيمم لكل صلاة ومعناه:لوقت كل صلاة.

والثانية: أن يصلي به مالم يحدث.

والثالثه:وهي المشهورة في نصه:لا يجمع بين فرضين أنظر:شرح الزركشي 1/ 183. (2) مسألة (التيمم لكل فرض) مسألة خلافية بين الفقهاء،ويمكن حصرها في ثلاثة أقوال:

القول الأول:أنه يجب عليه ان يتيمم لكل فريضه ولا يصلي بالتيمم الواحد الا الفرض الذي نواه،وله ان يصلي من النوافل ماشاء مالم يخرج الوقت،أو يحدث.

ذهب الي ذلك الحنابلة.

وقد استدلوا علي ذلك بما روي الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال التيمم لكل صلاة)،وابن عمر قال (التيمم لكل صلاة) ولأناه طهارة ضرورة فتقيدت بالوقت أنظر:الأنصاف 1/ 291،1/ 224،المغني 1/ 341،شرح الزركشي 1/ 183.

القول الثاني:أن المتيمم يجوز له أن يصلي بالتيمم الواحد ماشاء من الفرائض والنوافل بشرط ألا يحدث أو يجد ماء سواء خرج الوقت

أم لا.

ذهب الي ذلك الحنفية والظاهرية.

لأن النبي صلي الله عليه وسلم قال (والتيمم وضوء المسلم ولو الي 10 حجج فجعل حكم التيمم كحكم الوضء،ثم بالوضوء يجوز له الجمع بين فريضتين فأكثر فذلك فالتيمم) .انظر البدائع 1/ 204،القدوري ص 5،تحفة الفقهاء 1/ 46.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت