فهرس الكتاب

الصفحة 69 من 1922

المسألة رقم 52

(وقت التيمم)

لا يجوز التيمم قبل الوقت

خلافا لأبي حنيفة، وجماعة من أهل الظاهر في قولهم: يجوز، وقد ينخرج علي المذهب مثل ذلك علي الرواية التي تقول: يجوز أن يصلي بتيمم واحد مايشاء الي أن يحدث.

دليلنا: أ، ه تيمم في وقت مستغني عن التيمم فيه فلم يصح لو تيمم مع

وجود الماء.

المسألة رقم 53

(طلب الماء)

طلب الماء واجب علي الصحيح من الروايتين خلافا لأبي حنيفة في قوله: ليس بواجب، واليه ذهب ابو بكر من اصحابنا دليلا: ـ

(1) ذكر ابن قدامة هذه المسألة في شروط صح التيمم فقال (أحدهما: دخول وقت الصلاة فان كانت الصلاة مكتوبة مؤداه فلم يجز التيمم لها في وقت نهي عن فعلها فيه، لأنه ليس بوقت لها، وان كانت فائته جاز التيمم له في كل وقت لأن فعلها جائز في كل وقت وبهذا قال مالك. والشافعية. لا، ه طهارة ضرورة فلم يجز قبل الوقت كطهارة المستحاضة) انظر: المغني 1/ 313 الانصاف 1/ 291.

(29هذه المسألة أختلف فيها بين الفقهاء عن قولين: القول الأول: انه لا يجوز التيمم الا بعد دخول الوقت، فان التيمم قبله لا يصح. ذهب الي ذلك الحنابلة والشافعية والمالكيه لان الله تعالي يقول(ياايها الذين أمنوا اذا قمتم اللي الصلاة) فظاهر مفهوم الأيه يقتضي أن لا يجوز التيمم والوضوء الا عند دخول الوقت، فأوجب الوضوء والتيمم عند وجوب القيام الي الصلاة، الستوعب 1/ 76،الممتع 1/ 240.بداية المجتهد1/ 105،الأم 1/ 46.جاء في حلية العلماء 1/ 108 (ولا يصح التيمم لمكتوبه قبل دخول وقتها وبه قال مالك واحمد وداود) .

القول الثاني: يجوز التيمم قبل دخول وقت الصلاة، لما روي عن الرسول صلي الله عليه وسلم أنه قال (التيمم وضوء المسلم ولو الي 10 حجج ولو يفصل ما اذا كان قبل الوقت اةو بعده فذهب الي ذلك الحنفيه. انظر: امبسوط1/ 109،البدائع 1/ 204.

(3) اختلف الفقهاء في هذه المسألة عن قولين: القول الأول أنه لا يجوز لعادم الماء أن يتيمم الا بعد طلب الماء والبحث عنه ذهب الي ذلك الامام احمد في المشهور، والشافعي، لقوله تعالي (فلم تجدوا ماء فتيمموا)

ولا يثبت أنه غير واجد الا بعد الطلب لجواز أن يكون بقربه ماء لا يعلمه، انظر المغني 1/ 314،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت