فهرس الكتاب

الصفحة 712 من 1922

المسألة رقم (845)

(للجار أن يضع خشبة على جدار جاره(1 ) )

للجار أن يضع خشبة على جدار جاره إذا كان الخشب خفيفا لا يهدم الحائط و لا يضعفه و لا يمكنه التسقيف إلا بالوضع على حائط جاره خلافا لأكثرهم في قولهم: ليس له ذلك إلا بإذن جاره

دليلنا: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذن أحدكما جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه فلما حدثهم طأطأوا رؤوسهم فقال:"مالي أراكم عنه معرضين و الله لأرمين بها بين أكتافهم" (2) يعنى هذا الكلام و لأنه لما يدعو الحاجة إليه و لا ضرر على مالكه فجاز له الانتفاع به من غير إذن منه كالاستناد إلى حائطه

(1) هل يجوز للجار أن يضع خشبة على جدار جاره أم لا يجوز؟ وإذا كان يجوز فهل يحتاج إلى إذن أم لا؟ قبل بيان حكم هذه المسألة يجب أن نوضح ما يلي:

أولا: اتفق الفقهاء على أن الخشب لو كان يضر بالحائط لضعفه عن حمله لم يجز للجار أن يضع خشبه عليه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم:"لا ضرر و لا ضرار من ضار أضر الله به و من شاق شق الله عليه"أخرجه البيهقي في السنن 6/ 96 و أخرجه الدارقطنى 3/ 77 و الحاكم 2/ 58

ثانيا: إذا كان وضع الخشب على الجدار لا يضر به إلا انه به غنية عن وضع الخشب عليه لإمكان وضعه على غيره فذهب أكثر الفقهاء إلى انه لا يجوز وضع الخشب في هذه الحالة لأنه انتفاع بملك غيره بغير إذنه من غير حاجة فلم يجز بينما ذهب البعض إلى جواز الوضع عملا بعموم قوله صل الله عليه وسلم:"لا يمنع أحدكم جاره ان يضع خشبة على جداره"متفق عليه و لأن ما أبيح للحاجة العامة لم يعتبر فيه حقيقة الحاجة

ثالثا: إذا دعت الحاجة إلى ان يضع خشبة على جدار جاره أو الحائط المشترك بحيث لا يمكنه التسقيف بدونه فقد حدث خلاف بين الفقهاء على قولين:

القول الأول: يجوز للجار أن يضع خشبة عل جدار جاره بدون إذنه إذا توفرت الشروط الآتية:

أن يكون الخشب خفيفا

لا يضر بالحائط اى لا يهدمه و لا يضعفه

ج- ان لا يستطيع التسقيف إلا بوضعه على جدار جاره لقول الرسول صلى الله عليه وسلم:"لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة على جداره و لا انتفاع بحائط جاره على وجه لا يضر"ذهب إلى ذلك الحنابلة و الشافعي في القديم انظر: المغنى 7/ 34 الحاوي 8/ 63 الممتع 3/ 290

القول الثاني: لا يجوز للجار أن يضع خشبه على جدار جاره إلا بإذنه لأنه انتفاع بملك غيره من غير ضرورة فلم يجز إلا بإذنه ذهب إلى ذلك الشافعي في الجديد و مالك و أبو حنيفة

راجع: الحاوي 8/ 64

(2) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المظالم باب لا يمنع جاره ان يعزر خشبة في جداره: 2/ 869 حديث رقم (2331)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت