فهرس الكتاب

الصفحة 715 من 1922

و لأن الإنفاق يعنى به بيع المالك في ملك مشترك فجاز أن يجبر عليه في غير الحيوان دليله:القسمة

المسألة رقم (847)

(إذا كان سطح جداره أعلى من سطحه و يشرف عليه) (1)

إذا كان سطح جاره أعلى من سطحه و يشرف عليه ألزم الأعلى بناء سترة يحجزه عن النظر إلى داره خلافا لأكثرهم

دليلنا: قوله صلى الله عليه و سلم:"لا ضرر ولا ضرار"

و لأنه ممنوع من التصرف على وضع يضر بجاره بدليل أنه لو أراد ان يدق في ملكه على وجه يهدم حيطانه و يستر به أو يوقد نارا فخاف جاره من لهبه منع من ذلك كذلك ها هنا

(1) إذا كان لشخصين عقاران متجاوران و لكن سطح أحدهما أعلى من سطح جاره و يشرف عليه فهل يلزم الجار الذي سطح داره أعلى من الجار الآخر ببناء سترة تمنعه من النظر إلى دار جاره أم لا يلزم؟ لقد حدث خلاف بين الفقهاء في هذه المٍسألة على قولين:

القول الأول: إذا كان سطح أحد الجيران أعلى من سطح دار جاره الآخر و يشرف على سطحه فانه لا يجوز لصاحب الأعلى الصعود على سطحه على وجه يشرف على سطح جاره هل يجبر على بناء سترة تستره من رؤية الجيران؟ لأنه إضرار بجاره فمنه منه كدق يهز الحيطان و ذلك لأنه يكشف جاره و يطلع على حرمه

و قد دل على المنع قول النبي صلى الله عليه و سلم:"لو ان رجلا اطلع إليه فخذقته بحصاة فقأت عينه لم يكن عليه جناح"أخرجه البخاري في صحيحه: 4/ 8 و مسلم في صحيحه: 3/ 1699 ذهب إلى ذلك الحنابلة

جاء في الكافي 2/ 217: (و ان كان له سطح أعلى من سطح جاره فعلى الأعلى بناء سترة بين ملكيهما ليدفع عنه الضرر نظره إذا صعد سطحه)

انظر كشاف القناع: 3/ 410 المغنى: 7/ 53

القول الثاني: إذا كان سطح أحد الجيران أعلى من سطح الآخر و يشرف على سطحه فان صاحب السطح الأعلى لا يجبر على بناء سترة لأن هذا حاجز بين ملكيهما فلا يجبر أحدهما عليه كالأسفل ذهب إلى ذلك أكثر العلماء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت