فهرس الكتاب

الصفحة 807 من 1922

دليلنا: ما روى عن ابن عمر أنه قال: إذا أقر المريض لوارث لم يجز

و لان المريض محجور عليه في حق الوارث في محل التصرف و هو الثلث فأولى ان لا يصح فيما ليس له أن يتصرف فيه و هو فوق الثلث كالصبي و المجنون

المسألة رقم (935)

(إذا أقر العبد المأذون له في التجارة بحق لا يتعلق بمال التجارة) (1)

إذا اقر العبد المأذون له في التجارة بحق لا يتعلق بمال التجارة لزمه كالقرض و أرش الجناية و قتل الخطأ و الغصب تعلق بذمته فيتبع به بعد العتق

خلافا لأبى حنيفة في قوله: يتعلق ذلك برقبته يباع فيها. دليلنا: أنه لم يأذن له في ذلك فلم يقبل قوله على مولاه كما لو أقر به قبل الإذن

المسألة رقم (936)

(إذا قال له على درهم و درهم أو درهم فوق درهمين) (2)

إذا قال له: على درهم و درهم أو درهم فوق درهم و درهم تحت درهم لزمه في

(1) إذا أقر العبد المأذون له في التجارة بحق لا يتعلق بمال التجارة لزمه كالقرض و ارش الجناية و قتل الخطأ و الغصب فهل يتعلق هذا الدين بذمته أم برقبته؟ لقد حدث خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: إن العبد المأذون له في التجارة إذا أقر بحق لا يتعلق بمال التجارة كالقرض وأرش الجناية فانه يتعلق بذمته فيتبع به بعد العتق ذهب إلى ذلك الحنابلة في رواية و الشافعي جاء فإذا اقر بما يوجب المال و لا تعلق له بالتجارة كقتل الخطأ و أرش الجنايات و الغصب و الإتلاف فحكمه في جميع ذلك حكم غير المأذون له إذا أقر بالديون و في ذلك روايتان:

إحداهما: يصح و يتبع به بعد العتق و الأخرى: يتعلق برقبته و لا يتعلق بذمة سيده رواية واحدة) ذكره القاضي في الجامع الصغير انظر: المهذب 5/ 675

القول الثاني: إن العبد المأذون له في التجارة إذا أقر بحق لا يتعلق بمال التجارة كالقرض و أرش الجناية فان إقراره يصح و يتعلق ما اقر به بذمته فيتبع به بعد العتق ذهب إلى ذلك الحنابلة جاء في تبين الحقائق 5/ 3: (و كذا المأذون له يتأخر إقراره بما ليس من باب التجارة كإقراره بالمرض بوطء امرأة تزوجه بغير إذن مولاه) راجع: بدائع الصنائع 10/ 4592

(2) لو إن إنسانا أقر بان عليه لفلان درهم ودرهم أو درهم فوق درهمين أو درهم تحت درهم أو درهم و درهم تت درهم فما الذي يلزمه؟ هل يلزمه درهم واحد في جميع الصور أم أكثر؟ لقد حدث خلاف في هذه المسألة:

أولا: إن قال على درهم و درهم او درهم فدرهم أو درهم ثم درهم لزمه درهمان لان الفاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت