فهرس الكتاب
و ثبت حكمه كما لو أقر لرجل ببيع شقص فأنكر المشترى ذلك فجاء الشفيع فقال: أنت أقررت البيع و أنا أريد المبيع حكم له بالشفعة و إن لم يثبت و إن لم يحكم بالبيع لأنا لا نحكم ببطلان المبيع في الظاهر كذلك ها هنا
المسألة رقم (942)
(إذا خلف ابنا فأقر بأخ ثبت النسب) (1)
إذا خلف ابنا فأقر بأخ ثبت النسب بينهما
خلافا لأبى حنيفة ومالك في قولهما لا يثبت إلا أن يكون اثنين لأنه إخبار و لا يعتبر فيه عدالة المخبر فلم يعتبر فيه العدد دليله: إذا اخبر بان فلانا ولده
المسألة رقم (943)
(إذا قال هذا ولدى من فلانة) (2)
إذا قال: هذا ولدي من فلانة، ثبت النسب فان مات المقر فجاءت والدة المقر به فادعت بقاء الزوجة لم تثبت الزوجة بقولها ولا ثبوت نسب ولدها
(1) ملخص هذه المسالة: إن شخصا خلف ابنا فأقر باخ له فهل يثبت النسب بينما أم لا يثبت بالواحد بل لابد من اثنين؟ لقد حدث خلاف بين الفقهاء في هذه المسالة على قولين:-
القول الأول: إن من خلف ابنا فأقر بأخ ثبت النسب بينما لأن الوارث يقوم مقام الميت في ميراثه وديونه والديون التي عليه وبيانه لأنه حق يثبت بالإقرار فلم يعتبر فيه العدد كالدين ولأنه قول لا يعتبر فيه العدالة فلم يعتبر العدد فيه كالإقرار المورث. ذهب ذلك الحنابلة والشافعي وأبو يوسف وحكاه عن أبي حنيفة. جاء في المغنى 7/ 320: (وان مات رجل وخلف ابنا فاقر باخ ثبت نسبه لأنه إقرار من جميع الورثة) .
القول الثاني: أن من خلف ابنا فأقر بأخ لايثبت النسب إلا أن يكونا ابنين. ذهب إلى ذلك الشافعي ومالك.
(2) لو أن إنسانا اقر بنسب صغير فهل يثبت النسب. وما حكم الزوجية في تلك الحالة؟ لقد حدث خلاف بين الفقهاء في هذه المسالة على قولين:-
القول الأول: إذا اقر رجل على نفسه بنسب مجهول النسب يمكن أن يكون منه فان كان المقر به صغير أو مجنونا ثبت نسبه لأنه اقر له بحق فثبت كما لو اقر له بمال فان بلغ الصبي أو أفاق الجنون وأنكر النسب لم يسقط النسب لأنه نسب حكم بثبوته فلم يسقط برده ولان النسب يحتاط له فلا يندفع بعد ثبوته كالثابت بالبينة ولا ثبت الزوجية بقولها لأنه اعترف بنسب ولده فلم يكن ذلك اعترافا بالزوجية. ذهب إلى ذلك الحنابلة والشافعية.
راجع: الكافي 4/ 597 المغنى 7/ 325 المذهب 5/ 707.