فهرس الكتاب

الصفحة 814 من 1922

خلافة لأبي حنيفة في قوله: إن كانت معروفة النسب حرة فانه يقبل قولها وان كانت بخلاف ذلك لم يقبل.

دليلنا: أن هذا اعتراف بنسب ولده ذلك اعترافا بالزوجية

دليله: إذا كانت مجهولة النسب.

المسالة رقم (944)

(مات عن اثنين فاقر إحداهما بدين وأنكر الآخر) (1)

إذا مات عن اثنين فاقر إحداهما بدين وأنكر الآخر فانه يلزم المقر من الدين بقدر حصته من الميراث خلافا لأبي حنيفة في قوله: يلزمه جميع الدين في حقه.

دليلنا: انه اقر بحق يتعلق بمال مشترك فلزمه منه بقدر حصته.

جاء في حلية الفقهاء 3/ 1225: (إذا أقر ببينونة صبي لم ذلك إقرارا بزوجية امة وقال أبو حنيفة: إن كانت مشهورة بالحرية كان ذلك إقرارا بزوجيتها) .

القول الثاني: إن قال هذا ولدي من فلاته فان كانت معروفة النسب حرة يقبل قولها وان كانت بخلاف ذلك لم يقبل قولها. ذهب إلى ذلك أبو حنيفة.

جاء في بدائع الصنائع: 10/ 223 (وأما الإقرار بالولد فلأنه ليس منه حمل نسب غيره على غيره بل على نفسه فيكون إقرارا على نفسه لا على غيره فيقبل) .

(1) مات شخص عن ورثة وكان مدينا لآخر ولا توجد بينة لدية عن هذا الدين فاعترف احد الورثة بهذا الدين وأنكر الآخرون الدين. فهل يلزم جميع الورثة سداد هذا الدين أم لا؟ وإذا كان يلزم المقر وحده فما هي الحصة التي يجب عليه سدادها؟

أولا: اتفق الفقهاء على أن من أنكر هذا الدين ليس عليه شيا ولا يؤخر بسداد لأنه منكر ولا توجد بينة على دينه لان الإقرار حجة قاصرة لا يتعداها إلى غيره

ثانيا: أن الوارث إذا كان واحدا واقر بدين على مورثة قبل إقرار بغير خلاف نعلمه ويتعلق ذلك بتركة الميت كما لو اقر به الميت قبل موته فان لم يخلف تركة لم يلزم الوارث بشئ. تعلق الدين بتركة الميت.

ثالثا: إذا كان الورثة واحدا أو أكثر وثبت الدين بالإقرار الميت أو بينة أو بإقرار جميع الورثة تعلق الدين بتركة الميت.

رابعا: إذا كان الورثة أكثر من وارث وأقرا إحداهما بالدين وأنكر الباقون فقد اختلف الفقهاء في مقدار ما يلزم من الدين على قولين:

القول الأول: إذا مات شخص عن ورثة وكان مدينا لآخر ولا توجد بينة على هذا الدين واعترف إحداهما بالدين وأنكر الباقون فانه في تلك الحالة يلزمه من الدين بمقدار نصيبه لأنه إقرار يتعلق بحصته وحصة أخيه فلا يجب علية إلا ما يخصه كالإقرار بالوصية ولأنه حق لو ذهب إلى ذلك الحنابلة والشافعية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت