المسألة رقم (947)
(أقر بألف و قال هي مؤجلة) (1)
إذا أقر بألف و قال هي مؤجلة قبل إقراره و كانت مؤجلة
خلافا لأبى حنيفة و احد قولي الشافعي يكون حالة لان هذا أحد صفتي الدين فقبل قوله فيه. دليله: الحلول
المسألة رقم (948)
(أقر المكاتب بجناة خطأ) (2)
إذا أقر المكاتب بجناية خطأ فانه يقبل إقراره فان كان المال الذي في يده يفي
(1) لو أن شخصا أقر بمبلغ من المال و قال: هي مؤجلة فهل يقبل إقراره و تكون مؤجلة أو تكون حالة؟ لقد حدث خلاف في هذه المسألة:
القول الأول: إن من أقر بألف و قال هي مؤجلة قبل إقراره و كانت مؤجلة ذهب إلى ذلك الحنابلة و احد قولي الشافعي
جاء في المستوعب 4/ 462: (و كذلك إذا قال: له على ألف مؤجلة إن سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه لم يقبل قوله في التأجيل و إن وصل كلامه لزمه ما أقر به مؤجلا مع يمينه)
و جاء المهذب 5/ 703: (و إن قال له على ألف درهم مؤجلة ففيه طريقان من أصحابنا من قال: هي على القولين لان التأجيل كالقضاء و منهم من قال: يقبل قولا واحدا لان التأجيل لا يسقط الحق و إنما يؤخره) راجع: روضة الطالبين 4/ 398
القول الثاني: أن من أقر بألف و قال هي مؤجلة لا يقبل إقراره و تكون حالة ذهب إلى ذلك أبو حنيفة و الشافعي في إحدى قوليه
جاء في بدائع الصنائع 10/ 4580: (و لو أقر بألف درهم مؤجلة بان قال: لفلان على ألف درهم إلى شهر و قال المقر له: لا بل هي حالة فالقول قول المقر له لان هذا إقرار على نفسه و دعوى الأجل على الغير فإقراره مقبول و لا تقبل دعواه إلا بحجة و يحلف المقر له على الأجل لأنه منكر للأصل و القول قول المنكر مع اليمين
جاء في حلية العلماء 3/ 1222:(فان قال: له على ألف درهم مؤجلة ففيه طريقان
احدهما: انه على القولين و الثاني: يقبل قولا واحدا
و قاتل أبو حنيفة: القول قول المدعى عليه مع يمينه في نفى الأجل)راجع: رؤوس المسائل للهاشمي 2/ 576 المسألة رقم 1130
(2) إذا كاتب السيد عبده فأقر المكاتب بجناية خطأ فهل يقبل إقراره ما الحكم لو كان بيده مال يفي بقدر الجناية أو ليس معه مال يفي أو اختار السيد أن يفديه فما الذي يفعل في تلك الحالة؟ لقد حدث خلاف كبير في هذه المسألة يمكن حصرها على النحو التالي
القول الأول: انه إذا أقر المكاتب بجناية خطأ ترتبت الأحكام الآتية: