فهرس الكتاب

الصفحة 821 من 1922

لأبى حنيفة في قوله: يصح في الثلث

دليلنا: أن هذا إقرار لغير وارث فصح كما لو أقر باللقطة لمعين فانه وافق

المسألة رقم (950)

(قال له على ألف إن شاء الله) (1)

إذا قال له على ألف إن شاء الله صح إقراره و سقط الاستثناء خلافا لأكثرهم

دليلنا: أن هذا أوصل بإقراره ما يسقطه و اللفظ لا يحتمله فلم يصح كما لو قال: على ألف إلا ألف

القول الثاني: إذا كان شخص كل ما معه ألف ريال و في مرضه أن هذه الألف لقطة صح الإقرار و يخرج الثلث ذهب إلى ذلك الحنفية

(1) هل الإقرار المعلق على المشيئة صحيح أم لا؟ لقد حدث خلاف في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: إذا علق إقراره على مشيئة الله كما لو قال على ألف إن شاء الله صح إقراره و سقط الاستثناء لأنه لما نطق بالإقرار علمنا أن الله شاء و لأنه وجد منه الإقرار و عقبه بما لا يفيده ذهب إلى ذلك الحنابلة و المالكية

جاء في المستوعب 3/ 466: (فان قال له على ألف إن شاء الله صح إقراره و لم ينفعه الاستثناء نص عليه)

و جاء في كشاف القناع 6/ 466: (فان قال له على ألف إن شاء الله أو في مشيئة الله صح الإقرار و لزمه ما أقر به)

و جاء في الخرشى 6/ 91: (لو قال لفلان: على ألف إن شاء الله فان ذلك لا يضر بالإقرار على المشهور و يلزمه لأنه لما نطق بالإقرار علمنا إن شاء الله)

القول الثاني: انه إذا علق إقراره على مشيئة كما لو قال: على ألف إن شاء الله لم يلزمه الإقرار لان التعليق بمشيئة الله إبطال فكان إعداما من الأصل ذهب إلى ذلك أبو حنيفة والشافعي في قول

جاء في اللباب شرح الكتاب 2/ 79: (و من اقر بحق وقال: إن شاء الله متصلا بإقراره لم يلزمه الإقرار لان التعليق بمشيئة الله إبطال عند محمد و تعليق بشرط لا يوفى عليه عند أبى يوسف فكان إعداما من الأصل)

و جاء في المغنى المحتاج 2/ 467: (و لو قال: على ألف إن شاء الله لم يلزمه شئ على المذهب)

وجاء في المذهب5/ 685: (وان قال: له على ألف إن شاء الله لم يلزمه شيئا لان ما علق على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت