فهرس الكتاب

الصفحة 949 من 1922

لأنه موات لم يجر عليه ملك مالك ولا فيه مصلحة للعامر فجاز إحياؤه كالصيد

المسألة رقم (1055)

(حريم البئر المحفورة في الموات) (1)

إذا حفر بئر في موات فحرمها خمسة وعشرون ذراعا

خلافا لأبي حنيفة في قوله: أربعون ذراعا

والشافعي في قوله: إن كانت للشرب فحرمها موضع يقف للاستسقاء منه وان كانت للدواب مقدار ما تقف الدابة فيه فتعتبر قدر الحاجة

إحداهما: يجوز إحياؤه. قال أحمد: في رواية أبي الصقر في رجلين أحييا قطعتين من موات وبقيت بينهما رقعة فجاء رجل ليحييها فليس له منعه

والرواية الثانية: لا يجوز إحياؤه) جاء في المستوعب 2/ 423: (ولا يجوز لأحد احياء ما قرب من العامر وتعلق بمصالحه فأما ما كان بين العمران ولم يتعلق بمصالحة فهل يملك بالإحياء؟ على روايتين؛ أصحهما: أنه يملك بالإحياء)

القول الثاني: لا يجوز إحياء ما قرب من العامر سواء تعلق بمصالحه أم لا. ذهب إلى ذلك الحنابلة في رواية وأبي حنيفة. جاء في الكافي 2/ 436: (ويجوز إحياء ما قرب من العامر سواء تعلق بمصالحه أم لا ذهب إلى ذلك الحنابلة في رواية وأبي حنيفة جاء في الكافي 2/ 436:(ويجوز إحياء ما قرب من العامر إذا لم يتعلق بمصالحه للخبر)

وجاء في تبيين الحقائق 6/ 36 (ولا يجوز إحياء ما قرب من العامر لتحقق حاجتهم إليه تحقيقا أو تقديرا)

(1) حريم البئر: إذا حفر شخص بئر في موات فاختلف الفقهاء في حريمها على ثلاثة أقوال:-

القول الأول: حريم البئر المحفورة في الموات خمسة وعشرون ذراعا من كل جانب ومن سبق إلى بئر عادية كان أحق بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (( من سبق إلى من لم يسبق إليه مسلم فهو له ) )وله حريمها خمسون ذراعا من كل جانب في البئر العادية نص أحمد على هذا واختياره أكثر أصحابنا

جاء في الكافي 2/ 438 /: (ومن حفر بئرا في موات حريمها والمنصوص عن أحمد رضي الله عنه أن حريم البئر خمسة وعشرون ذراعا من كل جانب) انظر المستوعب 2/ 427

القول الثاني: حريم البئر المحفورة في الموات أربعون ذراعا لقوله صلى الله عليه وسلم: (( من حفر بئرا فله ما حولها أربعون ذراعا ) )ولأن حافر البئر لا يتمكن من الانتفاع بالبئر إلا بما حولها لأنه يحتاج إلى أن يقف على شفير الماء ليستقي الماء والى أن يبني على شفير البئر ما يركب عليه البكرة والى أن يبني حوضا ذهب إلى ذلك أبو حنيفة جاء في تبين الحقائق 6/ 36: (و من حفر بئر في موات فله حريمها أربعون ذراعا من كل جانب)

القول الثالث: حريم البئر المحفورة في الموات أن كانت للشرب فحريمها موضع للاستسقاء وان كان للدواب موضع ما يقف الدابة فتعتبر بقدر الحاجة ذهب إلى ذلك الشافعي جاء في روضة الطالبين 5/ 283: (البئر المحفورة في الموات حريمها الموضع الذي يقف فيه النازح وموضع الدولاب ومتردد البهيمة إن الاستسقاء بها ومصبه ... الخ وإنما بحسب الحاجة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت