المسألة رقم (86)
(غسل احدى رجلية ولبس الخف ثم غسل الاخرى) (1)
اذا توضا فغسل احدى رجلية ولبس، ثم غسل الاخرى ولبس ثم احدث، لم يجز له المسح حتى يبتدىء اللبس بعد كمال الطهارة، وان نزع الملبوس اولا ثم لبسه ثم احدث جاز المسح (2) ، خلافا لابى حنيفة في قوله: يجوز ذلك (3) .
دليلنا: ان لبس الخفين احد شرطى جواز المسح على الخفين، فوجب ان تكون الطهارة سابقة له، اصله الحدث.
المسالة رقم (87)
(المسح على خف مخرق) (4)
لايجوز المسح على خف مخرق، سواء كان الخرق يسيرا او اكثرا (5) ،
خلافا لابى حنيفة في قوله: ان كان الخرق اقل من ثلاثة اصابع جاز المسح عليه،
(1) لو ان شخصا توضا فغسل احدى رجليه ولبس الخف ثم غسل الرجل الاخرى ولبس ثم احدث واراد ان يتوضا .. هل يجوز له المسح على الخفين؟ .. انها مسألة وقع الخلاف فيها بين الفقهاء؛ فمنهم من يرى انه لايجوز له المسح، ومنهم من جوز ذلك.
(2) القول الاول: ان من غسل احدى رجليه ولبس الخف ثم غسل الرجل ولبس الخف لا يجوز له المسح عليهما، لقول النبى صلى الله عليه وسلم: (( دعهما فانى ادخلتهما طاهرتين ) )، وفى لفظ لابى داود (دع الخفين فانى ادخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان) ، فجعل العلة وجود الطهارة فيهما وقت ادخالهما، ولم توجد طهارتهما وقت لبس الاول، ولان ما اعتبرت له الطهارة اعتبر كمالها كالصلاة. ولان الاول خف ملبوس قبل رفع الحدث، فلم يجز المسح عليه. ذهب الى ذلك الامام احمد، والشافعى، واسحاق، ومالك. انظر: المغنى 1/ 362، المبدع 1/ 139، الانصاف 1/ 172.
جاء في المهذب 1/ 92: (ولا يجوز المسح الا ان يلبس الخف على طهارة كاملة، فان غسل احدى الرجلين وادخلها الخف،ثم غسل الاخرى فادخلها الخف لم يجز المسح عليه) .
(3) القول الثانى: ان من غسل احدى رجليه ولبس الخف، ثم غسل الرجل الاخرى ولبس الخف يجوز المسح عليهما؛ روى ذلك عن احمد في رواية، واصحاب الراى. لانه احدث بعد كمال الطهارة واللبس، فجاز المسح، انظر: المغنى 1/ 362، فتح القدير 1/ 146.
جاء في شرح الزركشى 1/ 196: (والثانية: لايشترط كمال الطهارة، فلو غسل رجلا وادخلها الخف ثم الاخرى وادخلها الخف الاخر .. جاز المسح مع الكراهة) .
(4) لقد حدث خلاف بين الفقهاء في المسح على الخف المخرق، هل يجوز ام لا؟، على اقوال:-
(5) القول الاول: لا يجوز المسح على خف فخرق سواء اكان الخرق يسيرا او كثيرا ذهب الى ذلك الحنابلة في الروايه الراجحة، والشافعى في الجديد. لانه غير سائر للقدم، فلم يجز المسح عليه،==