فهرس الكتاب

الصفحة 1029 من 1816

قرار رقم 52 وتاريخ 4 4 1397هـ

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد

فإن مجلس هيئة كبار العلماء قد اطلع في دورته العاشرة المعقودة في مدينة الرياض فيما بين يوم 21 3 1397هـ و 1 4 1397هـ على البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة من هيئة كبار العلماء في موضوع تحديد مهور النساء بناءًا على ما قضى به أمر سمو نائب رئيس مجلس الوزراء من عرض هذا الموضوع على هيئة كبار العلماء لإفادة سموه بما يتقرر وجرى استعراض بعض ما رفع للجهات المسئولة عن تمادي الناس في المغالاة في المهور والتسابق في إظهار البذخ والإسراف في حفلات الزواج وبتجاوز الحد في الولائم وما يصحبها من إضاءات عظيمة خارجة عن حد الاعتدال ولهو وغناء بالآت طرب محرمة بأصوات عالية قد تستمر طوال الليل حتى تعلو في بعض الأحيان على أصوات المؤذنين في صلاة الصبح وما يسبق ذلك من ولائم الخطوبة وولائم عقد القرأن كما استعرض بعض ما ورد في الحث على تخفيف المهور والإعتدال في النفقات والبعد عن الإسراف والتبذير فمن ذلك قوله الله - تعالى -"ولا تبذر تبذيرًا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورًا". وقوله النبي، - صلى الله عليه وسلم -، فيما رواه مسلم وأبو داود والنسائي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال سألت عائشة - رضي الله عنها - زوج النبي، - صلى الله عليه وسلم -، كم كان صداق رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، قالت صداقة لأزواجه اثنيى عشرة أوقية ونشا قالت أتدري ما النشُّ قلت لا. قالت نصف أوقية فذلك خمسمائة درهم". قال عمر - رضي الله عنه -"ما علمت رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، نكح شيئًا من نسائه ولا أنكح شيئًا من بناته على أكثر من أثنيى عشرة أوقية". قال الترمذي حديث حسن صحيح. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة - رضي الله عنهما - أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، زوج امرأة رجلا بما معه من القرآن."

وروى الترمذي وصححه أن عمر - رضي الله عنه - قال"لا تغلوا في صداق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عن الله كان أولاكم بها النبي، - صلى الله عليه وسلم -، ما أصدق رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية وإن"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت