"اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم". وبهذا يتبين أنه لا يجوز لأحد أن يخصص أحد أولاده بشيء دون الآخرين لأن ذلك خلاف العدل.
أما قول السائل أن هذا الرجل تزوج بعد وفاة زوجته وأنجب ولدًا فما نصيبه من الإرث. فإن هذا لا يمكن الجواب عليه حتى يحصر الورثة ويعمل من الوارث وماذا يستحق من التركة.
الشيخ ابن عثيمين
س - رجل أوصى بربع ما يملك وجعل فيه أضحيتين والفاضل يقسم بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين، وقد اشترى القائم على الوصية من الربع دكانًا يشتري من إيجاره أضحيتين وقسم الباقي من الإيجار بين أولاد الموصي للذكر من حظ الأنثيين، كما هو نص الوصية، أما ما بقى من الرابع بعد شراء الدكان وقدره عشرون ألف ريال فقد تسبب فيه القائم على الوصية حتى حصل منه ربح كثير فهل يقسم الربح بين الورثة حسب ما في الوصية أو يكون تابعًا للربح ويقسم منه شيء على الورثة؟
ج- إذا كان الواقع كما ذكر فكان ربح العشرين ألف ريال يعتبر فاضلًا من غلة الوصية فيقسم بين الورثة حسب نص الوصية فإن المقصود أن يضحي بأضحيتين من الربح كل سنة وما زاد على ذلك من الغلة يعتبر فاضلًا سواء أخرجت الأضحيتان سنويًا من إيجار الدكان أو ربح العشرين ألفًا.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
س - هذا الرجل في حياته يأخذ حقوق زوجته فيأكلها وعند موته أوصى لها بأذرع من الأرض التي يملكها مقابل ما أخذه في حياته فهل يجوز ذلك أم لا؟