فهرس الكتاب

الصفحة 906 من 1816

والآخرون أبناء عم لأب فالعصب لأبناء العم الشقيق إذا كانوا في درجة واحدة. فإن كان بعضهم أقرب من بعض فالعصب للقريب فقط والبعيد لا شيء له سواء كان أبن عم شقيق أم أبن عم لأب لقوله النبي، - صلى الله عليه وسلم -،"ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبة من كان". ولقوله، - صلى الله عليه وسلم -،"ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر". متفق على صحته ومعنى أولي"أقرب"، والله ولي التوفيق.

الشيخ ابن باز

ج - المقدم في تركته وفاء دينه إن كان عليه دين ثم تنفيذ وصيته الشرعية وما بقى بعد ذلك تكون مسألة الورثة من أربعة وعشرين وتصح من ستة وتسعين للزوجة الثمن، اثنا عشر سهما من ستة وتسعين، وللأب السدس ستة عشر سهمًا من ستة وتسعين سهمًا، ولكل بنت سبعة عشر سهمًا من ستة وتسعين سهمًا، وللابن أربعة وثلاثون سهما من ستة وتسعين سهمًا ولا شيء للأخت الشقيقة لوجود الفرع من الذكور الوارث وهو الابن ووجود الأصل من الذكور الوارث وهو الأب.

س - أب المتوفى المذكور آنفًا توفي عن ابنته وابن ابنته وبنتي ابنه وأخوين شقيقين فما نصيب كل واحد منهم؟

ج- المقدم وفاء دين المتوفى إذا كان عليه دين ثم تنفيذ وصيته الشرعية إذا كان موصيًا فيما بقى بعد ذلك مسألة الورثة من اثنين وتصح من ثمانية للبنت النصف أربعة والباقي أربعة بين ابن الابن وبنتي الابن لابن الابن اثنان ولكل بنت ابن واحد ولا شيء للأخوين الشقيقين لوجود الفرع من الذكور الوارث وهو الابن. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة

س - امرأة تقول توفيت أمي عني وعن أختها من أمها وأبيها وعن ثلاثة أبناء أخ لأمي من أبيها وأمها وأخت لهم. فما الحكم؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت