عائشة (هل نجد لابنتنا خيرًا من أحمد) علما بأننا (أقصد أنا وأسرتي) لم نطلب منه ذلك أي إننا لم نقل له نزوجك بنتا بشرط أن تزوج أبنتك لأبننا أحمد ولكن عمي هو الذي تطرق إلى هذا الموضوع برغبته واختياره فما كان من والدي إلا أن سألني عن رأي في كلام عمي وهل أنا موافق من الزواج من ابنته عائشة فأجبت والدي نعم أنا موافق على الزواج من ابنة عمي وأريدها زوجة لي فتم زواجنا جميعًا في خلال شهر واحد والحمد لله أنا وزوجتي سعيدان وقد رزقنا الله بثلاثة أطفال، وكذلك أختي وزوجها سعيدان والحمد لله وقد رزقهم الله بطفلين. فسؤالي هو هل هذا الزواج صحيح أم يعتبر"شغارًا"علما بأن مهر وشروط أختي مقارب من مهر وشروط زوجتي إلا في أشياء طفيفة جدًا، أفيدونا عن حكم ذلك أفادكم الله؟
ج- إذا كان الواقع هو ما تضمنه السؤال فليس هذا النكاح شغارًا ولا حرج فيه والحمد لله، لأن الشغار هو أن يقول الرجل للرجل زوجني أبنتك وأزوجك ابنتي أو زوجني أختك وأزوجك أختي، أو نحو ذلك والنكاح الذي ذكرته في السؤال ليس فيه هذا الشرط فلا يكون شغارًا، وبالله التوفيق.
الشيخ ابن باز
س - أحد أقاربي أريد أريد أن أتزوج بنته على سنة الله ورسوله ويوجد له ولد أريد أزوجه أختي على سنة الله ورسوله؟ هل ذلك يجوز أم لا مع العلم أن المهر لم يكن سواء والحق الخاص للفتاتين لم يكن سواء وهما رضيتان وليست إحدهما مكرهة على ذلك؟
ج- إذا كان الواقع كما ذكرت من أن البنتين راضيتان وأنه سيدفع لكل منهما مهر قبلًا دون أي تحايل وأنه لا يوجد بينكما أي شرط قولي أو عرفي يقتضي بأنه سيزوجك بنته على أن تزوج ابنه اختك فلا بأس بذلك لعدم ما يمنع منه شرعًا، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة