فهرس الكتاب

الصفحة 685 من 1816

س رجل سمع أنه يجوز السعي قبل الطواف فسعى ثم طاف في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر فقيل له إن ذلك خاص بيوم العيد فما الحكم؟.

ج الصواب أنه لا فرق بين يوم العيد وغيره في أنه يجوز تقديم السعي على الطواف حتى لو كان بعد يوم العيد لعموم الحديث، حيث قال رجل للنبي، صلى الله عليه وسلم، سعيت قبل أن أطوف قال (( لا حرج ) ).

وإذا كان الحديث عامًا فإنه لا فرق بين أن يأتي ذلك في يوم العيد أو فيما بعده.

الشيخ ابن عثيمين

س معتمر لم يدر فسعى قبل أن يطوف هل عليه بعد إعادة الطواف أن يسعى ثانية؟.

ج ليس عليه إعادة السعي لما روى أبو داود في سننه بإسناد صحيح إلى أسامة بن شريك قال خرجت مع النبي، صلى الله عليه وسلم، حاجًا فكان الناس يأتون فمن قائل

يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو قدمت شيئًا وأخرت شيئًا فكان يقول لا حرج إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم فذلك الذي حرج وهلك.

اللجنة الدائمة

حكم من طاف ولم يسع ...

س إذا طاف من عليه سعي ثم خرج ولم يسع وأُخبر بعد خمسة أيام بأن عليه سعيًا فهل يجوز أن يسعى فقط ولا يطوف قبله؟.

ج إذا طاف الإنسان معتقدًا أنه لا سعي عليه ثم بعد ذلك أُخبر بأن عليه سعيًا فإنه يأتي بالسعي فقط ولا حاجة إلى إعادة الطواف وذلك لأنه لا يشترط الموالاة بين الطواف والسعي، حتى لو فرض أن الرجل ترك ذلك عمدًا أي أخَّر السعي عن الطواف فلا حرج عليه، ولكن الأفضل أن يكون السعي مواليًا للطواف.

الشيخ ابن عثيمين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت