الرمي فعليه دم لأنه ما رمي في الحقيقة فعليه دم يذبحه بنية ترك الرمي، وعليه الطواف في أي وقت فيطوف ولو في آخر ذي الحجة وفي محرم متى ذكر حتى يكمل حجة، والدم يذبحه في مكة ويوزع بين فقراء الحرم. والله أعلم.
الشيخ ابن باز
س ما الحكم إذا أقيمت الصلاة والحاج أو المعتمر لم ينته من إكمال الطواف أو السعي؟.
ج يصلي مع الناس ثم يكمل طوافه وسعيه من حيث انتهى، يبدأ من حيث انتهى.
الشيخ ابن باز
س لو أن إنسانًا بدأ بالطواف بالبيت العتيق ثم طاف ثلاثة أشواط أو أربعة وما تيسر ثم أقيمت الصلاة فماذا يفعل هل يقطع الطواف أم يكمل وإذا قطعه فهل يبني على ما طاف أولًا أم يبدأ من جديد؟.
ج إذا أقيمت الصلاة وهو في أثناء الطواف فإنه يصلي وبعد فراغه من صلاته يكمل ما بقي من طوافه ولكن لا يعتد بالشوط الأخير من الأشواط قبل الصلاة إذا كان هذا الشوط غير كامل والشوط الكامل هو ما كان من الحجر الأسود فإذا لم يكن كاملًا بدأ من الحجر الأسود وهذا فيه احتياط من الخلاف.
الشيخ ابن باز
س في رمضان الفائت قمت بأداء مناسك العمرة ولكني في نهاية الطواف انتابني الشك في عدد الأشواط أهي ستة أم سبعة وخوفًا من النقص في عدد الأشواط وقطعًا للشك طفت زيادة شوط.
ولا أدري هل عملي هذا صحيح أم لا؟ وهل عليَّ شيء في ذلك؟.
ج قد أحسنت في ذلك وهذا هو الواجب عليك فإن الواجب على من شك في عدد أشواط الطواف أو السعي هو البناء على اليقين وهو الأقل كما لو شك في الصلاة هل صلى ثلاثًا أم أربعًا فإنه يبني على اليقين وهو الأقل ويأتي بالرابعة ويسجد للسهو إن كان إمامًا أو منفردًا أما إن كان