فهرس الكتاب

الصفحة 1069 من 1816

عدا عبد المطلب، لأن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أقر هذا الاسم في بعض الصحابة - رضي الله عنهم جميعًا - وبالله التوفيق.

الشيخ ابن باز

س - إذا تزوجت من فتاة مدرسة، هل يحق أخذ راتبها برضاها للحاجة ولمصلحة الاثنين كبناء منزل مثلًا، ولا أعطيها سندًا بذلك على ما أخذته وهي لم تطلب ذلك مع العلم أنني موظف وأتقاضى راتبًا شهريًا؟

ج- لا حرج عليك في أخذ راتب زوجتك برضاها إذا كانت رشيدة، وهكذا كل شيء تدفعه إليك من باب المساعدة لا حرج عليك في قبضه، إذا طابت نفسها بذلك وكانت رشيدة، لقوله الله - عز وجل - في أول سورة النساء"فإن طبن لكم عن شيء منه نفسًا فكلوه هنيئًا مريئًا". ولو كان ذلك بدون سند، لكن إذا أعطتك سندًا بذلك فهو أحوط إذا كنت تخشى شيئًا من أهلها وقراباتها أو تخشى رجوعها.

الشيخ ابن باز

س - يقول الله - تعالى - في محكم تنزيله"وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحًا والصلح خير".

السؤال هو هل يقع النشوز من قبل الزوجة؟ وما هو الحكم إذا أعرضت الزوجة عن زوجها بنفس الأسباب التي تدعو الرجل بالنشوز عن زوجته؟

ج- قد يقع النشوز من المرأة لأسباب تدعوها إلى ذلك، وقد بين الله حكم ذلك في كتابه العظيم حيث قال - سبحانه - في سورة النساء"واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلًا إن الله كان عليا كبيرًا".

الشيخ ابن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت