النحر في اللبة والحلق، وثبت في سنن الدارقطني عن أبي هريرة - رضي الله عنهما - بعث النبي، - صلى الله عليه وسلم -، بديل بن ورقاء يصيح في فجاج مني ألا أن الذكاة في الحلق واللبة.
الرابع التسمية فيقول الذابح عن حركة يده بالذبح بسم الله، والاصل في هذا قوله - تعالى -"ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق". وقال - تعالى -"فكلوا مما ذكر اسم الله عليه". فالله - جل وعلا - غاير بين الحالتين وفرق بين الحكمين لكن إن ترك التسمية نسيانًا حلت ذبيحته لما رواه سعيد بن منصور في سنته عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، قال"ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم إذا لم يتعمد". فإن اختل شرط من هذه الشروط فإن الذبيحة لا تحل وأما السنن فهي ما يلي
1، 2 أن يكون الآلة حادة وأن يحمل عليها بقوة لقوله، - صلى الله عليه وسلم -،"وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته".
3-4 حد الآلة والحيوان الذي يراد ذبحه لا يبصره، ومواراة الذبيحة عن البهائم وقت الذبح لما ثبت في مسند الإمام أحمد عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم، وما ثبت في معجمي الطبراني الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال مر رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها قال"أفلا قبل هذا أو تريد أن تميتها موتتين".
5-توجيهها إلى القبلة، لأن الرسول، - صلى الله عليه وسلم -، ما ذبح ذبيحة أو نحر هديا إلا وجهه إلى القبلة وتكون الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى والغنم والبقر على جنبها الأيسر.
6-تأخير كسر عنقه وسلخه حتى يبرد أي بعد خروج روحه لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - بعث النبي، - صلى الله عليه وسلم -، بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أوراق يصبح في فجاج مني بكلمات منها لا تعجلوا الأنفاس قبل أن نزهق. رواه الدارقطني
س - بعض الناس عند الذبح يقطع رقبة ذبحه على فترتين أي أنه يجرى السكين على