فهرس الكتاب

الصفحة 1083 من 1816

ويعتبر النكاح نكاح متعة باطلًا لأن الرسول، - صلى الله عليه وسلم -، نهى عنه وأخبر أن الله قد حرمه إلى يوم القيامة، وبالله التوفيق.

الشيخ ابن باز

س - سمعت لك فتوى على أحد الأشرطة بجواز الزواج في بلاد الغربة، وهو ينوي تركها بعد فترة معينة، كحين انتهاء الدورة أو الابتعاث، فما هو الفرق بين هذا الزواج وزواج المتعة؟

ج- نعم لقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة وأنا رئيسها بجواز النكاح بنية الطلاق إذا كان ذلك بين العبد وبين ربه، إذا تزوج في بلاد غربة ونيته أنه متى انتهى من دراسته، أو من كونه موظفًا وما أشبه ذلك أن يطلق فلا بأس بهذا عند جمهور العلماء، وهذه النية تكون بينه وبين الله - سبحانه - وليست شرطًا.

والفرق بينه وبين المتعة أن نكاح المتعة يكون فيه شرط مدة معلومة كشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين ونحو ذلك فإذا انقضت المدة المذكورة انفسخ النكاح هذا هو نكاح المتعة الباطل، أما كونه تزوجها على سنة الله ورسوله ولكن في قلبه أنه متى انتهى من البلد سوف يطلقها، فهذا لا يضره وهذه النية قد تتغير وليست معلومة وليست شرطًا بل هي بينه وبين الله فلا يضره ذلك، وهذا من أسباب عفته عن الزنا والفواحش وهذا قول جمهور أهل العلم حكاه عنهم صاحب المغنى موفق الدين ابن قدامه - رحمه الله -.

الشيخ ابن باز

س - هذا شخص أراد أن يذهب إلى الخارج لأنه مبتعث، فأراد أن يحصن فرجه بأن يتزوج من هناك لمدة معينة ثم بعد ذلك يطلق هذه الزوجة دون أن يخبرها بأنه سوف يطلقها، فما حكم فعله هذا؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت