س - هناك بعض الفتاوى عن الطلاق المعلق والذي اعتاد عليه للآسف بعض الناس، كأن يقول رجل لآخر إذا لم تزرني أو تأكل عندي فامرأتي طالق؟ ويذكر بعض العلماء أن ذلك الطلاق لا يقع وبعد يمينًا يكفر عنها، هل يعد ذلك يمينًا؟ علما بأنه لا يجوز الحلف بغير الله، بل يعد ذلك شركًا؟ وكيف يكفر عن يمين آثمة حلفت بغير الله؟
ج- الذين قالوا إن الطلاق المعلق بشرط إذا قصد منه المنع أو الحبس أو الألزام فإنه يمين يقولون في حكم اليمين وليس يمينًا، لأن اليمين التي نهى أن تكون بغير الله هي اليمين التي تقع بصيغة القسم بالواو أو الياء أو التاء، مثل والله وبالله وتالله. وأما التحريم وتعليق الطلاق فإنه حكم اليمين وليس يمينًا بالصيغة.
وقد قال الله - عز وجل -"يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لتلك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رجيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم". فسمى الله التحريم يمينًا، فإذا قيل هذا يمين فالمعنى أنه في حكم اليمين وليس هو اليمين الذي نهي عن الحلف بها إلا بالله - عز وجل -.
الشيخ ابن عثيمين
س - قلت لزوجتي إذا أعطيت الولد"أي ولدي"فلوسًا من خالص مالي فأنت طالق وكان قصدي من ذلك حثها على عدم إعطاء الولد أي مبلغ، لأنه سوف يحضر به"دفافات"لزواجه وأنا أرفض ذلك بحكم حالتي المادية التي أعيشها ولقد ساعدته بقدر ما أملك في زواجه أما الأشياء الزائدة عن صلب الزواج أو مكملات الزواج فلا أستطيع عليها. ولم يكن قصدي من ذلك طلاق زوجتي أرجو إفتائي؟
ج- إذا كان المقصود منعها من إعطائه شيئًا من مالك ولم تقصد إيقاع الطلاق إن فعلت ذلك فعليك كفارة يمين إن أعطته شيئًا في أصح قولي العلماء، وعليها التوبة من ذلك لأنه