بصفة كونهم ورثة لأن الوقف ولكن لا مانع من إعطائهم من الغلة إذا كانوا فقراء كما تقدم، وبالله التوفيق، وصلى على نبينا محمد وآله وصحبه.
اللجنة الدائمة
س - شخص يقول إن قطعة ارض زراعية جعل إنتاجها وقفًا على وجبة إفطار في رمضان فقط، ثم لم يبق ممن يتولى الوقف سواي وأنا موظف في منطقة بعيدة عن البلد، وليس بالبلد من يقوم عني بتجهيزه لمن يفطر ثم إن أهل بلادنا يشتغلون بالرعي في جهات يتعذر علي معرفتها ولا يجتمعون إلا يوم عيد أو جمعة، وعلى تقدير أني هيأته لا أجد من يأكله، فهل يجوز لي أن أوزعه على المستحقين أو بيعه وأشتري بثمنه تمرًا لأوزعه على المستحقين؟
ج - إذا كان الواقع كما ذكرت من عدم وجود ولي لهذا الوقف سواك وأنك لا تقوى على مباشرة تجهيزه بنفسك ولا تجد من يقوم مقامك في ذلك، وأنه على تقدير تجهيزه لا يوجد من يأكله في تلك البلاد جاز لك أن توزعه حبوبًا في رمضان على المستحقين في بلادكم إن أمكن، وإلا ففي أقرب البلاد إلى بلد الوقف وجاز لك أن تشتري بثمنه تمرًا لتوزعه كذلك. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
س - لجدتي - أم والدتي - بيت وكلت عليه أمي عند وفاتها في أضحية وفي حياة الوالدة أحيانًا يضحى وأحيانا لا يضحي بسبب دماره فلما حضرت والدتي الوفاة أوصتني عليه أعمره واستأذنت ورثتها أن يسمحوا بالميراث ليوضع في عمار البيت وسمحوا عن ذلك وتركت ألف ومائتي ريال (1200) وقمت أنا في البيت بموجب وصية تركت لي وهي مقصودي وعمرته من مالي الخاص حتى طلع البيت مثل البيوت العامرة، والآن يدر غلة