فهرس الكتاب

الصفحة 1135 من 1816

وأخيرا لكم تقديري واحترامي.

ج- إذا كان الواقع هو ما ذكرته في السؤال فإنه لا يقع عليها الطلاق إذا كان قصدك بالطلاق منعها من الخروج إلى بيت أخيك وليس قصدك إيقاع الطلاق إذا خرجت في أصح قولي العلماء، وعليك كفارة يمين على ذلك، أما إن كنت قصدت إيقاع الطلاق إذا خرجت إلى بيت أخيك فإنه يقع عليها بذلك طلقة واحدة ولك مراجعتها ما دامت في العدة إذا كنت لم تطلقها قبل هذا الطلاق طلقتين فإن كانت قد خرجت من العدة لم تحل لك إلا بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعًا إذا كانت لم تطلقها قبل ذلك طلقتين كما ذكرنا آنفًا. أما زوجتك فعليها التوبة من ذلك لكونها ذهبت إلى بيت أخيك بغير إذنك ونوصيك بعدم العجلة في إيقاع الطلاق لا معلقًا ولا منجزًا إلا بعد التثبت في الأمر وظهور المصلحة الشرعية في إيقاعه، أصلح الله حالكما جميعًا.

الشيخ ابن باز

س - ما رأي سماحتكم في رجل حلف يمين طلاق على أخ مسلم آخر ليعمل شيئًا ما، ولكن هذا الشيء، لم ينفذ، فهل اليمين تعتبر نافذة على امرأته؟ وما حكم الإسلام إذا لم ينفذ ذلك اليمين؟

ج- إذا حلف الإنسان بالطلاق بالثلاث على أن فلانًا يفعل كذا وكذا كأن يقول علي الطلاق بالثلاث إن تكلم فلان، أو على الطلاق بالثلاث أن تصنع الوليمة الفلانية، أو علي الطلاق بالثلاث أن تتزوج فلانة، هذا ينظر في قصده، فإن كان قصده التأكيد وليس قصده إيقاع الطلاق فهذا يكون حكمه اليمين فيه كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقة مؤمنة. فإن عجز صام ثلاثة أيام، أما إن كان قصده إيقاع الطلاق فإنه يقع طلقة واحدة على الصحيح، ويراجع زوجته إذا لم يكن طلقها قبل هذه طلقتين.

الشيخ ابن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت