فهرس الكتاب

الصفحة 677 من 1816

س طواف الإفاضة هل يجوز تأخيره مع طواف الوداع، وهل للحاج أن يفصل بين الأشواط السبعة يشرب ماء وغيره؟.

ج يجوز تأخير طواف الإفاضة خوف زحام ونحوه، فإذا طافه عند الخروج ونوى به الإفاضة والوداع كفى بذلك عن الإثنين فيخرج بعده حيث يصدق عليه أن آخر عهده بالبيت مع أن الأفضل كون طواف الإفاضة يوم العيد أو في أيام التشريق وله تأخيره عن ذلك.

أما الفصل بين الأشواط فيجوز إذا كان يسيرًا كتجديد وضوء وشرب ماء وصلاة مكتوبة أو صلاة جنازة ونحو ذلك.

فأما الفصل الطويل بنصف ساعة أو أكثر فالصحيح أنه يبطل ما مضي فعليه بعد الفصل أن يستأنف الطواف من أوله وهكذا يقال في السعي بين الصفا والمروة والله أعلم.

الشيخ ابن جبرين

س ما حكم من أخَّر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع وجعله طوافًا واحدًا بنية طواف الإفاضة والوداع معًا، وهل يجوز أن يؤدي طواف الإفاضة ليلًا؟.

ج لا حرج في ذلك إذا طاف عند السفر بعد أعمال الحج فإن طوافه للإفاضة يكفيه عن طواف الوداع، سواء نوى طواف الوداع مع طواف الإفاضة أو لم ينو، المقصود

أن طواف الإفاضة يكفي وحده عن طواف الوداع إذا كان عند الخروج وإن نواهما جميعًا فلا حرج في ذلك.

ويجوز أن يؤدي طواف الإفاضة وطواف الوداع ليلًا أو نهارًا.

الشيخ ابن باز

س ما الواجب على الحاج بعد طواف الوداع؟.

ج طواف الوداع هو آخر أعمال الحج فعليه بعده أن يحاول الوقوف بالملتزم ويدعو بما تيسر ويسأل ربه أن يرزقه العودة إلى البيت وأن يكون هذا آخر العهد به ثم يخرج على هيئته المعتادة ولا يشرع مشيه القهقرى بل يمشي ويجعل البيت خلفه كالمعتاد ثم يسافر بعده فإن أقام طويلًا كنصف يوم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت