فهرس الكتاب

الصفحة 1207 من 1816

س - وقع حادث اصطدام بين سيارتين وكان في السيارة المقابلة شخصان توفي أحدهما ونسبة الخطأ حسب تقرير الشرطة والمرور على صاحب السيارة الأولى 30% بالمئة وعلىصاحب السيارة الأخرى 70% بالمائة، فبالنسبة للكفارة هل يصوم صاحب السيارة الأولى شهرين كاملين أم حسب نسبة الخطأ كما هو الحال في الدية؟

ج- إذا اشترك إثنان فأكثر في قتل الخطأ فعلى كل واحد كفارة مستقلة، لأن الكفارات لا تتوزع كما نص عليه أهل العلم.

الشيخ ابن باز

س - كنت أسير بسيارتي وفجأ خرج علي رجل وقطع الطريق على ولم أستطع التصرف تفاديًا لسلامته لأنه فاجأني والسيارة تسير فحدث دهس نتج عنه وفاة المذكور ساعة الحادث رغم أن السير كان عاديا وخاليا من السرعة غير أن المذكور كان مخالفا"، ولذا فقد قرر المرور ما نسبته 50% خطأ من قبله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونظرًا إلى أي حكم علي صلحًا بما نسبته 70% وبقي ما يلزم من كفارة، فإني أتقدم مستقتيًا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟"

ج- إذا كان الواقع كما ذكر فعليك كفارة قتل خطأ وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين لا يجزئك غير ذلك لقوله - تعالى -"ومن قتل مؤمنًا خطأ فصيام شهرين مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوًا". إلى قوله"فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة إلى اله وكان الله عليما حكيمًا". وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة

س - امرأة معها ابنة تبلغ من العمر سنتين وجلستا وابنتها وعندها بالمجلس دلة قهوة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت