فهرس الكتاب

الصفحة 814 من 1816

س إنسان أخذ مني مصاغ ذهب، وثمن المصاغ ألف ريال، وقلت له لا يجوز إلا نقدًا، وقال سلفني ألف ريال، وسلفته الألف وأعطاني إياه هل هذا يجوز؟

ج لا يجوز لأنه احتيال على الربا، وجمع بين عقدين، عقد سلف وعقد بيع، وهو ممنوع أيضًا.

اللجنة الدائمة

س رجل أعطى سبيكة من الذهب لصائغ وقال له اعمل لي هذه السبيكة أسورة، وقال أضف على السبيكة النحاس الذي يحول الذهب من عيار [24] إلى غيار [21] وأعطيك وزن النحاس والذهب أسورة مدقوقة، وأخذ قيمة العمل فهل هذا جائز أم لا؟

ج إذا كان يدفع له الذهب بوزن ليحوله حليًا أو غير ذلك ويعيده إليه فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى بالأجرة المتفق عليها، أما إن كان يأخذ السبيكة ويعطيه أسورة من ذهب آخر، فذلك لا يجوز إلا بشرط تماثل الذهب بالوزن والنحاس جميعًا، ولا بأس بأخذ الأجرة مقابل الصنعة.

اللجنة الدائمة

س ما حكم من يتاجر بالذهب، أي يشتري ذهبًا عندما ينخفض سعره، ويبيعه عندما يزداد، مثل أن يشتري أوقية ذهب بثلاثين ريالًا وعندما يزداد سعره يبيعها بخمسين ريالًا، أفيدوني عن الحكم الشرعي في ذلك، وهل هو في حكم بيع النقد بالنقد؟.

ج لا حرج في بيع الذهب بالذهب إذا كان مثلًا بمثل وزنًا بوزن سواء بسواء يدًا بيد، سواء كان الذهب جديدًا أو عتيقًا، أو كان أحدهما جديدًا والآخر عتيقًا.

كما أنه لا حرج في بيع الذهب بالفضة أو بالعملة الورقية إذا كان يدًا بيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم (( الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء، وزنًا بوزن، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيده ) )خرجه مسلم في صحيحة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت