س - تقدم شخصان لخطبة فتاة.. رضيت هي وأمها بواحد ورضي الأب بالآخر.. وحصل خلاف بينهما فمن المقدم بالقبول؟
ج- المقدم بالقبول هو ما ارتضته الفتاة.. فإذا عينت المخطوبة شخصًا وعين أبوها أو أمها شخصًا آخر فإن القول قول المخطوبة لأنها هي التي سوف تعاشر الزوج وتشاركه حياته..
أما إذا فرض أنها اختارت من هو ليس كفؤًا في دينه وخلقه فلا يؤخذ برأيها حتى لو رفضت من اختاره الأب فتبقى بلا زواج لقوله، - صلى الله عليه وسلم -،"إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير".
وإذا اختلف الأب والأم فاختارت الأم واحدًا واختار الأب واحدًا فإنه يرجع إلى البنت المخطوبة في هذا الأمر.
الشيخ ابن عثيمين
س - قال - تعالى - في سورة النساء"ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتًا وساء سبيلًا"إلى قوله - تعالى -"وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورًا رحيما"ما معنى ذلك؟
ج - في هذه الآية الكريمة بين الله - عز وجل - المحرمات في النكاح وأسباب التحريم يعود في هذه الآيات إلى ثلاثة أشياء
1-النسب. ……2- الرضاع. ……3- المصاهرة.
فقول تعالى"ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف". تفيد أنه لا يجوز للإنسان أن يتزوج من تزوجها أبوه أو جده وإن علا سواء كان الجد من قبل الأم أو من قبل الأب، وسواء دخل بالمرأة أم لم يدخل بها.
فإذا عقد الرجل على امرأة عقدًا صحيحًا حرمت على أبنائه وأبناء أبنائه وأبناء بناته وإن نزلوا.