وصول أي معتد إليها (وهناك طرق أخرى لهذه الفعله) فما حكم الشريعة الإسلامية في هذا العمل؟
ج- هذا العمل منكر وهو خرافة لا أصل لها ولا يجوز فعلها بل يجب تركها والحذر منها، والقول بأنها تحفظ على البنت بكارتها أمر باطل من وحي الشيطان لا أساس له في الشرع المطهر فيجب التواصي بتركه والحذر من فعله ويجب على أهم العلم بيان ذلك والتحذير منه لأنهم المبلغون عن الله - وعن رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، والله المستعان.
الشيخ ابن باز
س - يبقى العريس مع زوجه أسبوعًا مع البكر ومع الثيب ثلاثًا لا يخرج لصلاة الجماعة، أهو في السنة حتى عدم الخروج للصلاة؟
ج- إذا تزوج بكرًا أقام عندها سبعًا ثم قسم وإن كانت ثيبًا أقام عندها ثلاثًا، فإن أحبت أن يقيم عندها سبعًا فعل وقضاهن للبواقي، والأصل في ذلك ما روى أبو قلابة عن أنس - رضي الله عنه - قال من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعًا وقسم وإذا تزوج الثبت أقام عندها ثلاثًا ثم قسم، قال أبو قلابة لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي، - صلى الله عليه وسلم -، متفق عليه. ولفظه للبخاري وما روته أم سلمة - رضي الله عنها - أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، لما تزوجها أقام عندها ثلاثًا، وقال"إنه ليس بك هوان على أهلك فإن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي". رواه مسلم. ولا يجوز لمن تزوج بكرًا أو ثيبًا أن يتأخر عن صلاة الجماعة في المسجد بحجة أنه متزوج لعدم الدليل على ذلك وليس في الحديثين المذكورين ما يقتضي ذلك.
اللجنة الدائمة
س - طلب رجل من زوجته قضاء حاجة له في دبرها فهل هذا التصرف سليم من وجهة