أي شيء من الذهب لا خاتمًا ولا زرارًا ولا غيره، والساعة من هذه النوع إذا كان ذهبًا، أما إذا كانت طلاء أو كانت عقاربها من ذهب أو فيها حبات من ذهب يسيرة، فإن ذلك جائز لكن مع هذا لا تشير على الرجل أن يلبسها - أعني الساعة المطلية بالذهب، لأن الناس يجهلون أن هذا طلاء أو أن يكون خلطا في مادة هذه الساعة، ويسيئون الظن بهذا الإنسان وقد يقتدون به إذا كان من الناس الذين يقتدي بهم فيلبسون الذهب الخالص أو المخالط ونصيحتي الذي لا لبس فيه غنية عن هذا فقد قال النبي، - صلى الله عليه وسلم -، {من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه} ولكن إذا كان الطلاء خلطا من الذهب لا مجرد لون فالأقرب التحريم.
الشيخ ابن عثيمين
س - قيل إن ربط سن الرجل بالذهب أو الفضة جائز، فما حكم تبديل السن أو تغليفها بالذهب أو الفضة مع الدليل من الكتاب والسنة على الجواز أو المنع؟
ج- الأصل الثابت قولًا وعملًا تحريم الذهب والفضة على الرجال شربًا في أوانيهما أو لبسا لما صنع منهما أو لما نسج أو طلي بهما أو نحو ذلك إلا ما دل الدليل على جوازه كخاتم الفضة وتضبيب إناء بهما، وليس جعل السن أو الأنف منهما أو من أحدهما ولا تغليف السن بهما مما دل الدليل على استثنائه من المنع، فبقى على أصل التحريم إلا إذا دعت الضرورة إلى اتخاذ أنف أو سن منهما أو تغليفهما بهما أو بأحدهما فيجوز للضرورة. وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة