فهرس الكتاب

الصفحة 1766 من 1816

حصول ضرر على المتبرع به وكان المتبرع له في ضرورة إليه.

اللجنة الدائمة

حكم التبرع بالمني..

س - هل يجوز التبرع بالحيوانات المنوية من الرجل أو التبرع بالبويضات من المرأة؟

ج- لا يجوز التبرع بذلك فيما يظهر لما يسلتزمه من مس العورات واستعمال الأشياء القذرة وملامسة النجاسة مع أنه غير متحقق الثبوت والله تعالى هو الخالق المتصرف {يهب لمن يشاء إناثًا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمًا} وليس هناك ضرورات إن شاء الله، وعلى المرء أن يرضى بما خلق الله وأعطاه.

الشيخ ابن جبرين

حكم التربع بالدم..

س - رجل مصاب بفقر الدم وطلب المستشفى له دمًا ومعروف لدينا أن الدم نجس. فهل هناك رخصة لمن يريد أن يتبرع بدمه لهذا المريض المضطر إلى ذلك؟

ج- الأصل في التداوي أن يكون بما أبيح شرعًا لكن إذا كان المريض لا سبيل إلى تقويته أو علاجه إلا بدم غيره وتعين هذا طريقًا للإنقاذ من المرض أو الضعف وغلب على ظن أهل المعرفة انتفاعه بذلك فلا بأس بعلاجه به وتخليصه من مرضه وضعفه، بدم غيره لقوله تعالى {إنما حرم عليك الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم} وقوله سبحانه {وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه} .

اللجنة الدائمة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت