ج- لا حرج عليكم في أخذ ما يدفع إليه من الصدقات إذا كانت مثل نفقتكم عليه أو أقل أما ما زاد على ذلك فعليك أن تحفظوه له.
وأبشروا بالأجر الجزيل على حضانته والإحسان إليه.
الشيخ ابن باز
ج- نعم يجوز أن يتصرف ولي اليتيم في ماله بما ينفع لليتيم وغبطة له. قال الله سبحانه وتعالى {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده} .
فولي اليتيم يتصرف في مال اليتيم بما ينميه وما هو من مصلحته أما أن يتصرف فيه بما ينقصه أو بما يضره فهذا لا يجوز.
الشيخ ابن عثيمين
س - لقد توفي والدي وقد ترك بيتا يسكن فيه إخوتي بمدينة جدة ومبلغًا من المال يقدر بحالي مائة ألف ريال فقط. وطلب والدتي وإخوتي مني أن أبني بيتًا أكبر منه من مال التركة
إلا أن أحد إخوتي لا يزال قاصرًا ولا يعلم شيئًا عن ذلك إلا أن فيه مصلحة ظاهرة له. فهل يجوز أن نعمر البيت من ذلك المال مع العلم أن للقصار فيه نصيبًا؟
ج- إذا كنت أنت وليا على هذا القاصر ورأيت أن في ذلك مصلحة فلا حرج عليك لقول الله تعالى {ولا تقربوا اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده} .
الشيخ ابن عثيمين