عليه وسلم - لِرِعاءِ الإِبل، في البيتُوتَةِ أن يرمُوا يوم النِّحِر، ثم يجمعُوا رمي يومين بعد يَوْمِ النَّحر، فيرمُونَهُ في أحدِهِما.
قال مالكٌ: ظننتُ أَنَّهُ قال في الأوَّلِ منهما ثم يرمون يوم النفر.
قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
مسلم [1] ، عن أنس بن مالك، أَنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى مِنىً، ثم أتى [2] الجمرة فرمَاهَا، ثم أتى منزِلَهُ [3] ونحر، ثم قال للِحلاقِ"خذ"وأشار إلى جانبِهِ الأيمن، ثم الأيْسَرِ، ثُمَّ جعل يُعْطيِهِ النَّاسَ.
وفي رواية [4] ، بدأ بالشق الأيمن، فوزَّعَهُ الشَّعرَةَ والشعرتين بين النَّاسِ، ثم قال بالأيسر [5] ، فدفعه إلى أبي طلحة.
وعن أبي هريرة [6] ، قال، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"اللهُمَّ اغْفِرْ للمُحلِّقين"قالوا: يا رسول الله! وللمُقصِّرين؟ قال:"اللهُمَّ اغفر للمُحلِّقين"قالوا: يا رسول الله! وللمقصرين؟ قال:"اللهُمَّ اغفر للمُحلقين"قالوا: يا رسول الله! وللمقصِّرين؟ قال:"وللمقصِّرين".
وعن ابن عباس [7] ، قال: قال لي مُعَاويَةُ: أعلمتَ [8] أنِّي قصَّرْتُ من
= يومًا - رقم (955) .
(1) مسلم: (2/ 947) (15) كتاب الحج (56) باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمى ثم ينحر ثم يحلق - رقم (323) .
(2) مسلم: (فأتى) .
(3) مسلم: (منزله بمنًى) .
(4) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (324) .
(5) مسلم: (ثم قال بالأيسر فصنع به مثل ذلك، ثم قال: هاهنا أبو طلحة) .
(6) مسلم: (2/ 946) (15) كتاب الحج (55) باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير - رقم (320) .
(7) مسلم: (2/ 913) (15) كتاب الحج (33) باب التقصير في العمرة - رقم (209) .
(8) د: أما علمت.