رأس رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - بمشقصٍ؟ فقلتُ: لا أعلم [هذه إلا حجةً عليكَ.
أبو داود [1] ، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"ليس على النساء الحلق، إنما [2] على النساء التقصير".
أبو داود [3] ، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني أبو عبيدة بن عبد الله ابن زمْعة، عن أبيه، وعن أُمِّهِ زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة، يحدثانه جميعًا ذلك عنها، قالت: كانت ليلتى التي يصير إليَّ فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مساء يوم النحر، فصار إليَّ فدخل [4] عليَّ وهب بن زمعة ودخل [5] معه رجل من آل أبي أُميةُ متقمِّصيْن، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لوهب:"هل أفضت أبا عبد الله؟"قال: لا، والله يا رسول الله قال:"انزع عنك القميص"، قال: فنزعه من رأسِهِ ونزع صاحبه قميصه من رأسِهِ، ثم قال: ولِمَ يا رسول الله قال:"إن هذا يوم، رخص الله لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا من كل شيء حرمتم منه، إلا النساء [6] ، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرمًا، كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة [7] ، حتى تطوفوا به".
مسلم [8] ، عن كعب بن عجرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرَّ
(1) أبو داود: (2/ 502) (5) كتاب المناسك (79) باب الحلق والتقصير - رقم (1985) .
(2) د: وإنما.
(3) أبو داود: (2/ 508، 509) (5) كتاب المناسك (83) باب الإفاضة في الحج - رقم (1999) .
(4) أبو داود: (ودخل) .
(5) (دخل) : ليست في أبي داود.
(6) (من كل شيء حرمتم منه، إلا النساء) : ليست في أبي داود.
(7) أبو داود: الجمرة العقبة.
(8) مسلم: (2/ 861) (15) كتاب الحج (10) باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذىً، - رقم (84) .