فنأكُلُهُ ولا نرفَعُهُ.
أبو داود [1] ، عن محمد بن أبي مجالد، عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قلتُ: هل كنتم تخمسون -الطعام- في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: أصبنا طعامًا يوم خيبر فكان الرجلُ يجيءُ فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف.
مسلم [2] ، عن رافع بن خديج قال: كُنَّا مع رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بذِي الحُليفَةِ من تِهَامةَ، فأصبنا غنمًا وإبلًا فعجل القومُ فأغلوا بها القدور فأمر بها فكُفِئَتْ ثم عَدَلَ عشرًا من الغنم بجزورٍ.
وعن أبي هريرة [3] ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إيُّمَا قريةٍ أتيتُموها، وأقمتُمْ فيها فسهْمُكُمْ- فيها، وأيُّما قريةٍ عصتِ اللهَ ورسولَهُ فإن خُمُسَهَا للهِ ولرسولهِ ثم هِيَ لَكُمْ".
البخاري [4] ، عن أسلمَ مولى عمر قال: قال عمر: لولا آخِرُ المسلمين ما فُتِحت قرية إلا قسمتُها بين أهلها [5] ، كما قسمَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبرَ. زاد النسائي، سهْمانا.
= رقم (3154) .
(1) أبو داود: (3/ 151) (9) كتاب الجهاد، (138) باب في النهي عن النُّهبى إذا كان في الطعام قلة، رقم (2704) .
(2) مسلم: (3/ 1558) (35) كتاب الأضاحى (4) باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم - رقم (21) .
(3) مسلم: (3/ 1376) (32) كتاب الجهاد والسير (15) باب حكم الفئ - رقم (47) .
(4) البخاري (7/ 490) (64) كتاب المغازي (38) غزوة خيبر - رقم (4236) .
(5) (بين أهلها) : ليست في البخاري.