زاد في آخر [1] [2] ، ففعلت عائشة.
وعنها في هذا الحديث [3] ، أنَّ بريرة لم تكن قضت من كتابتها شيئًا.
مسلم [4] ، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعِ الوَلَاءِ وعن هِبَتِهِ.
الترمذي [5] ، عن أم سلمة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إذا كان عِنْدَ مُكاتَبِ إحداكُنَّ مَا يُؤدِّي، فلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ".
قال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
النسائي [6] ، عن علي بن أبي طالب، وابن عباس، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"المُكَاتَبُ يَعْتِقُ منه [7] بقدر ما أَدَّى، ويُقَامُ عليه الحدُّ بِقَدْرِ ما عَتَقَ مِنْهُ، ويَرِثُ بِقَدْرِ ما عَتَقَ مِنْهُ".
مسلم [8] ، عن جابر بن عبد الله، قال: أَعْتَقَ رَجُلٌ من بني عُذْرَةَ عبدًا لَهُ عن دُبُرٍ [9] ، فبلغ ذلِكَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:"لك [10] مالٌ غيرُهُ"فقال: لَا، فقال:"من يشتريهِ منِّي؟"فاشتراه نُعيمُ بن عبد الله العدويُّ بثمان
(1) البخاري: (5/ 384) (54) كتاب الشروط (13) باب الشروط في الولاء - رقم (2729) .
(2) (زاد في آخر) : ليست في (ف) .
(3) البخاري: (5/ 222) (50) كتاب المكاتب (2) باب ما يجوز من شروط المكاتب - رقم (2561) .
(4) مسلم: (2/ 1145) (20) كتاب العتق (3) باب النهي عن بيع الولاء وهبته - رقم (16) .
(5) الترمذي: (3/ 562) (12) كتاب البيوع (35) باب ما جاء في المكاتب إذا كاد عنده ما يؤدي - رقم (1261) .
(6) النسائي: (8/ 46) (45) كتاب القسامة (38، 39) دية المكاتب - رقم (4811) .
(7) (منه) : ليست في النسائي.
(8) مسلم: (2/ 692 - 693) (12) كتاب الزكاة (13) باب الابتداء في النفقة بالنفس ... - رقم (41) .
(9) أي علق عتقه بموته.
(10) مسلم: (ألك) وكذا (د، ف) .