فهرس الكتاب
الصفحة 1012 من 1515
6543 - وقال أبو يوسف يقع الطلاق إذا تزوج.
ومسائل الإيلاء كثيرة وفروعه عسيرة وفي الذي ذكرت أصوله وبعض فروعه، ولما كان موجب الإيلاء الكفارة، وكان الظهار في معنى الإيلاء في باب الكفارة، وهو مستفاد بالنكاح ولا يصح حكمه إلا فيه، وجب أن نذكره.
حجم الخط: