فهرس الكتاب

الصفحة 357 من 1515

1842 - واختلافهما في المبيع أن يقول المشتري اشتريت منك ثوبين ويقول البائع بعتك ثوبًا واحدًا، فيبدأ ههنا بالبائع.

1843 - والخلاف في الثمن أن يقول:

بعت بألف

ويقول المشتري بخمسمائة، فنبدأ ههنا بالمشتري.

فصل

في العين بالعين والدين بالدين

1844 - وهذا إذا كان الثمن دينًا.

فإن كان عينًا بعين، أو كان الثمن والمبيع دينًا فإن الحاكم بالخيار في البداية بأيهما شاء لأنه ليس هناك ما يوجب تقديم أحدهما على الآخر.

1845 - وكان الكرخي رحمه الله يقول:

الرواية في العين بالعين، والدين بالدين قياس المذهب.

فصل

اختلفا في الثمن والسلعة مستهلكة

1846 - وإن اختلفا في الثمن والسلعة مستهلكة في يدي المشتري باستهلاك أو أكل فالقول قول المشتري مع يمينه، ويلزمه ما أقر به من الثمن عند أبي حنيفة وأبي يوسف.

1847 - وقال محمد والشافعي يتحالفان، ويكون على المشتري قيمة السلعة والقول في القيمة قول المشتري مع يمينه.

1848 - ولو أقاما بينة أخذت بينة البائع لأنه يثبت الزيادة على المشتري وإنما لم يثبت التحالف مع هلاك السلعة لأن الخبر ورد معللًا بقيام السلعة، ولأن بعد الهلاك لا يصح فسخ البيع بالعيب وكذلك بالتحالف والإقالة لأنه لا فائدة من اليمين الأولى لأن القول قوله في القيمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت