فهرس الكتاب

الصفحة 565 من 1515

3355 - وهو قول زفر.

3356 - وقال أصحابنا تجوز في هذه الوجوه كلها إذا تساوت القيمة في النقود المختلفة.

فصل

الربح والوضيعة

3357 - وقالوا: يكون الربح على ما شرطاه والوضيعة على قدر رأس المال.

3358 - وقال الشافعي الجميع على قدر رأس المال.

فصل

الوكالة دون الكفالة

3359 - وهي معقودة عندنا على الوكالة دون الكفالة لأنها لا تقتضي التساوي.

فصل

مأخذ التسمية

3360 - وهي مأخوذة من عنان الدابة وبهذا فارقت المفاوضة.

قول علي في الربح والوضيعة

3361 - وروي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال:

الربح على ما شرطاه والوضيعة على رأس المال.

3362 - ولأن ما جاز أن يستحق به الربح في المضاربة جاز أن يستحق به في الشركة كالمال؛ ولأن الوكالة تجوز على هذا الوجه فجازت الشركة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت