فهرس الكتاب

الصفحة 514 من 1515

الرَحمِ شِجنَة فمن وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله.

3043 - وأجمعت الأمة على جواز الهبة.

فصل

الإيجاب والقبول

3044 - ونفتقر إلى إيجاب وقبول، ولا تصح بغير ذلك.

3045 - وقد قال الأصم وصاحبه تصح بغير قبول، وهو قول الحسن والشعبي، كما تصح البراءة والعتق بغير قبول لأنه إسقاط حق فلا تفتقر إلى قبول كالعتق.

3046 - وهذا لا يصح لأنه عقد تمليك فافتقر إلى إيجاب وقبول كالبيع والنكاح.

فصل

القبض في الهبة

3047 - ولا تلزم من غير قبض، وبه قال الشافعي، ومالك قال تلزم من غير قبض، كما يلزم البيع ولأنها عقد تبرع فافتقر إلى معنى آخر ينضم إليه كالوصية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت