فهرس الكتاب

الصفحة 1092 من 1515

وهذا كتاب التدبير

فصل

تعريف التدبير

6969 - اتفق الفقهاء على أن الرجل إذا قال لعبده أنت حر بعد موتي أو دبرتك، أو إذا مت فأنت حر، أن العبد مدبر يعتق بعد الموت، فأن كان له مال عتق من ثلث المال، وأن لم يكن له مال عتق منه الثلث وسعى في ثلثي قيمته عند أصحابنا.

فصل

عدم التصرف بالمدبر

6970 - وقالوا لا يجوز بيع هذا المدبر ولا هبته ولا التصدق به.

6971 - وقال مالك يجوز بيع المدبر في الدين في الحياة وبعد الوفاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت